responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 153
[ وبيع آلتها، واتخاذها أو بعضها في ملك أو طريق، واتخاذ البيع والكنائس فيهما، ] ومن قوله عليه السلام: (لرأيتم كيف يصنع). وإطلاق عباراتهم يتناول صور الحيوان وغيرها. قوله: (وبيع آلتها). كفرشها وسرجها، وكذا يحرم أخذها لتملك، وجميع التصرفات المنافية لمقتضى الوقف، كالتصرف بها في موضع آخر إجماعا، لعموم قوله تعالى: (فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه) [1]. وإنما يحرم بيع آلة المسجد إذا لم يحتج إلى بيعها لعمارته، أو عمارة غيره من المساجد مع عدم الانتفاع بها، كما نبه عليه في المختلف قال: ويتولى البيع الحاكم [2]، وأطلق الشيخ تحريم بيع آلته [3]، وتفصيل المصنف أقوى. وكذا لو قل الانتفاع بها لاستغنائه عنها، إذا أريد صرفها في العمارة، أو خيف عليها التلف، أو لكونها قد صارت رثة كالحصير إذا خلقت، والجذع إذا تكسر، ولو كان بيعها أعود مع الحاجة إليها، لتصرف في مرمة المسجد، فالظاهر جوازه للمصلحة. وكما يجوز بيع آلة مسجد لعمارة مسجد آخر، فكذا يجوز صرفها فيه إذا تعذر وضعها في الأول، أو استولى الخراب عليه، أو كان الثاني أحوج بنحو كثرة المصلين اتباعا للمصلحة، ولا مانع لأن المالك واحد وهو الله تعالى، وقد صرح بذلك في الذكرى [4]. قوله: (واتخاذها أو بعضها في ملك أو طريق، واتخاذ البيع والكنائس فيهما). أي: ويحرم اتخاذ المساجد أو بعضها في ملك، أي: تملكها، أو طريق، أي: جعل ذلك طريقا أو في طريق بحيث لا تبقى صورة المسجد.

.[1] البقرة: 181.
[2] المختلف: 161.
[3] المبسوط 1: 160.
[4] الذكرى: 158.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست