responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 140
[ أو حائط ينز من بالوعة البول. المطلب الثاني: في المساجد: يستحب إتخاذ المساجد استحبابا مؤكدا، قال الصادق عليه السلام: (من بنى مسجدا كمفحص قطاة بنى الله له بيتا في ] بالساجد لذلك الشخص وربما حصل به التشاغل، وفي حديث عائشة: إن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي حذاء وسط السرير وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة، يكون لي الحاجة فأكره أن أقوم فأستقبله، فانسل انسلالا [1]. قوله: (أو حائط ينز من بالوعة البول). أي: تكره الصلاة وبين يديه حائط ينز من بالوعة يبال فيها، لأنه ينبغي تعظيم القبلة فلا تناسبه النجاسة، ولقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن مسجد ينز حائط قبلته من بالوعة يبال فيها، فقال: (إن كان نزه من بالوعة فلا تصل فيه، وإن كان من غير ذلك فلا بأس) [2]. ولا ريب أن الغائط أفحش فالكراهية فيه بطريق أولى، وتردد في التذكرة فيما ينز من الماء النجس نظرا إلى إطراد العلة، والتفاتا إلى قوله عليه السلام: (وإن كان من غير ذلك فلا بأس) [3]. وكذا تكره إلى سيف مشهور [4]، لنهي الصادق عليه السلام عن الصلاة والحديد في القبلة [5] وقال أبو الصلاح: لا تجوز [6] وهو ضعيف وكذا تكره في أرض الخسف [7] لأنها مسخوط عليها، فليست محلا للاجابة والعبادة. قوله: (المطلب الثاني: في المساجد: يستحب اتخاذ المساجد استحبابا مؤكدا، قال الصادق عليه السلام:

:[1] سنن النسائي 2: 65.
[2] الكافي 3: 388 حديث 4، التهذيب 2: 221 حديث 871.
[3] التذكرة 1: 88.
[4] في (ن): مشهر.
[5] الكافي 3: 390 حديث 15، الفقيه 1: 165 حديث 776، التهذيب 2: 225 حديث 888.
[6] الكافي في الفقه: 141.
[7] وهي: أرض البيداء وضجنان وذات الصلاصل وبابل كما ورد في الكافي 3: 107 حديث 10، والفقيه 1: 156 حديث 726، والتهذيب 2: 375 حديث 1560، وسنن البيهقي 2: 451.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست