responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 139
[ أو مصحف أو باب مفتوحان، أو إنسان مواجه، ] عليها ثوبا وصل) [1] قوله: (أو مصحف، أو باب مفتوحان) وقال أبو الصلاح: لا يجوز إلى المصحف المفتوح، وتردد في الفساد [2]، والأصح الكراهية، لحصول التشاغل عن العبادة بالنظر إليهما، وفي رواية عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته، قال: (لا) [3]، وهي محمولة على الكراهية مع ضعفها بعمار. وقد روى داود بن فرقد، عن أبي الحسن عليه السلام جواز السجود على القراطيس، والكواغذ المكتوب عليها [4]. وكذا تكره الصلاة إلى كل مكتوب في القبلة، بل المنقوش، كما صرح به المصنف في المنتهى [5] وغيره [6]، لاشتراك الجميع في التشاغل به عن العبادة. ولا فرق بين حافظ القرآن وجاهله، ولا بين القارئ والأمي، لأن التشاغل يحصل للجميع، كذا صرح في المنتهى [7]، واشترط الشيخ كونه قارئا [8]، ولا وجه له، نعم لا بد أن لا يكون هناك مانع من البصر. قوله: (أو إنسان مواجه). ذكر ذلك أبو الصلاح [9]، وبه أفتى المصنف [10] وجماعة [11]، لأن فيه تشبها

[1] المحاسن: 617 حديث 50، الكافي 3: 391 حديث 20، التهذيب 2: 226 حديث 891.
[2] نقله عنه العلامة في المختلف: 85، ونسخة الكافي في الفقه الموجودة بايدينا خالية منه، وأشار محقق الكتاب إلى وجود بياض في النسخ، فلعل هذا الحكم موجود هناك، أنظر: الكافي في الفقه: 141.
[3] الكافي 3: 390 حديث 15، الفقيه 1: 165 حديث 776، التهذيب 2: 225 حديث 888.
[4] الفقيه 1: 176 حديث 830، التهذيب 2: 390 حديث 1250، الاستبصار 1: 334 حديث 1257.
[5] المنتهى 1: 229.
[6] نهاية الأحكام 1: 348.
[7] المنتهى 1: 249.
[8] المبسوط 1: 90.
[9] الكافي في الفقه: 141.
[10] المنتهى 1: 248.
[11] منهم: سلار في المراسم: 66، وابن حمزة في الوسيلة: 88، والشهيد في اللمعة: 31.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست