[ أو مصحف أو باب مفتوحان، أو إنسان مواجه، ] عليها ثوبا وصل) [1] قوله: (أو مصحف، أو باب مفتوحان) وقال أبو الصلاح: لا يجوز إلى المصحف المفتوح، وتردد في الفساد [2]، والأصح الكراهية، لحصول التشاغل عن العبادة بالنظر إليهما، وفي رواية عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته، قال: (لا) [3]، وهي محمولة على الكراهية مع ضعفها بعمار. وقد روى داود بن فرقد، عن أبي الحسن عليه السلام جواز السجود على القراطيس، والكواغذ المكتوب عليها [4]. وكذا تكره الصلاة إلى كل مكتوب في القبلة، بل المنقوش، كما صرح به المصنف في المنتهى [5] وغيره [6]، لاشتراك الجميع في التشاغل به عن العبادة. ولا فرق بين حافظ القرآن وجاهله، ولا بين القارئ والأمي، لأن التشاغل يحصل للجميع، كذا صرح في المنتهى [7]، واشترط الشيخ كونه قارئا [8]، ولا وجه له، نعم لا بد أن لا يكون هناك مانع من البصر. قوله: (أو إنسان مواجه). ذكر ذلك أبو الصلاح [9]، وبه أفتى المصنف [10] وجماعة [11]، لأن فيه تشبها [1] المحاسن: 617 حديث 50، الكافي 3: 391 حديث 20، التهذيب 2: 226 حديث 891. [2] نقله عنه العلامة في المختلف: 85، ونسخة الكافي في الفقه الموجودة بايدينا خالية منه، وأشار محقق الكتاب إلى وجود بياض في النسخ، فلعل هذا الحكم موجود هناك، أنظر: الكافي في الفقه: 141. [3] الكافي 3: 390 حديث 15، الفقيه 1: 165 حديث 776، التهذيب 2: 225 حديث 888. [4] الفقيه 1: 176 حديث 830، التهذيب 2: 390 حديث 1250، الاستبصار 1: 334 حديث 1257. [5] المنتهى 1: 229. [6] نهاية الأحكام 1: 348. [7] المنتهى 1: 249. [8] المبسوط 1: 90. [9] الكافي في الفقه: 141. [10] المنتهى 1: 248. [11] منهم: سلار في المراسم: 66، وابن حمزة في الوسيلة: 88، والشهيد في اللمعة: 31.