responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 110
وترك التحنك، وترك الرداء للامام، ولو اضطر إلى ذلك فلا كراهة قطعا. قوله: (وترك التحنك). المراد به: إدارة العمامة تحت الحنك وهو مستحب، وقال ابن بابويه [1]: لا يجوز تركه، لمرسل ابن أبي عمير، عن الصادق عليه السلام: (من تعمم فلم يتحنك فأصابه داء لا دواء له، فلا يلومن إلا نفسه) [2]، ومثله رواية عيسى بن حمزة، عنه عليه السلام [3]. ولا دلالة فيهما على منع الترك، نعم تدلان على تأكيد الاستحباب، قال في الذكرى: إستحباب التحنك عام [4]. قال الصدوق: روى عمار، عن الصادق عليه السلام أنه قال: (من خرج في سفره فلم يدر العمامة تحت حنكه، فأصابه ألم لا دواء له، فلا يلومن إلا نفسه) [5] وقال عليه السلام: (ضمنت لمن خرج من بيته معتما أن يرجع إليهم سالما) [6]، وقال عليه السلام: (عجبت ممن يأخذ في حاجة وهو معتم تحت حنكه، كيف لا تقضى حاجته) [7]، وقال النبي صلى الله عليه وآله: (الفرق بين المسلمين والمشركين التلحي [ بالعمائم ]) [8]، وهو: تطويق العمامة تحت الحنك. وتتأدى هذه السنة بجعل شئ من العمامة تحت الحنك، ولو دار غيرها ففي تأدي السنة به تردد، لأنه خلاف المعهود، وكذا تردد في الذكرى [9]. قوله: (وترك الرداء للامام).

.[1] الفقيه 1: 172 ذيل حديث 813.
[2] الكافي 6: 460 حديث 1، التهذيب 2: 215 حديث 846.
[3] الكافي 6: 461 حديث 7، التهذيب 2: 215 حديث 847.
[4] الذكرى: 149.
[5] الفقيه 1: 173 حديث 814.
[6] الفقيه 1: 173 حديث 815.
[7] الفقيه 1: 173 حديث 816 وفيه: (إني لأعجب ممن يأخذ في حاجة وهو معتم تحت حنكه كيف لا تقضى حاجته).
[8] الفقيه 1: 173 حديث 817، وبين المعقوفين زيادة منه.
[9] الذكرى: 149.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست