responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 109
والقباء المشدود في غير الحرب، ورواية الحلبي، عن الصادق عليه السلام، وقد سأله هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه؟ فقال: (لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة) [1] [ ما يشهد بقوله في التذكرة [2] ] [3]. وفي مضمر سماعة في الرجل يصلي فيتلو القرآن، وهو متلثم فقال: (لا بأس به، وإن كشف عن فيه فهو أفضل)، قال: وسألته عن المرأة تصلي متنقبة؟ قال: (إذا كشفت عن موضع السجود فلا بأس به، وإن أسفرت فهو أفضل) [4]. وذكر القراءة في العبارة خرج مخرج المثال، فإن جميع الاذكار الواجبة أيضا كذلك. قوله: (والقباء المشدود في غير الحرب). ذكر ذلك الشيخان [5]، والمرتضى [6]، وكثير من الأصحاب [7]، قال الشيخ في التهذيب: ذكر هذا علي بن الحسين بن بابويه، وسمعناه من الشيوخ مذاكرة، ولم أجد به خبرا مسندا [8]. قال في الذكرى: قد روى العامة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (لا يصلي أحدكم وهو محزم) [9]، وهو كناية عن شد الوسط [10]. وحكي القول بكراهته عن المبسوط [11] وكأنه يحاول بذلك ما يدل على كراهة القباء المشدود من النصوص، وهو استدلال بعيد.

[1] التهذيب 2: 229 حديث 903، الاستبصار 1: 398 حديث 1519.
[2] التذكرة 1: 99.
[3] هذه الزيادة وردت في (ح) و (ن).
[4] التهذيب 2: 230 حديث 904.
[5] الشيخ المفيد في المقنعة: 25، والشيخ الطوسي في المبسوط 1: 83، والنهاية: 98.
[6] قال السيد العاملي في مفتاح الكرامة 2: 185: حكى عن السيد المرتضى.
[7] منهم الشيخ المفيد في المقنعة: 25، وابن البراج في المهذب 1: 74، والمحقق في الشرائع 1: 70، والشهيد في اللمعة: 30.
[8] التهذيب 2: 232.
[9] سنن البيهقي 2: 240.
[10] الذكرى: 148.
[11] المبسوط 1: 83.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست