responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 61
[ وعلى المولى مع إذنه مهر العبد ونفقة زوجته، وله مهر أمته. ] فالقائلون بالبطلان ثم قالوا به في نكاح العبد والأمة إذا بادر أحدهما إلى العقد بنفسه بدون إذن سيده. والقائلون بوقوعه موقوفا اختلفوا هنا، فقال بعضهم بوقوع هذا النكاح موقوفا، فإن أجازه السيد صح، وإلا بطل: واختاره المصنف هنا وفي المختلف [1]، وهو الأصح، لحسنة زرارة عن الباقر عليه السلام، قال: سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده قال: " ذلك إلى السيد إن شاء أجاز، وإن شاء فرق بينهما " [2]. واضطرب كلام ابن إدريس فقال في أوله ما حاصله: إن كلام الشيخ مبني على مذهبه من أن العقد لا يقف على الاجازة، قال: وقد بينا فساد ذلك فيما مضى، ثم حكم ببطلان العقد هنا من أصله محتجا بأنه منهي عنه فيكون فاسدا [3]، وكلية الكبرى ممنوعة. وقد يحتج بما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: " أيما مملوك تزوج بغير إذن مولاه فنكاحه باطل " [4]، ويجاب بمنع السند أولا، وبالجملة على أنه بمنزلة الباطل، إذ لا يترتب عليه أثره بمجرده ثانيا مجازا طلبا للجمع بينه وبين ما سبق. قوله: (وعلى المولى مع إذنه مهر العبد ونفقة زوجته وله مهر أمته). إذا أذن المولى لعبده في النكاح صح وكان المهر في ذمة السيد، وكذا نفقة الزوجة على أشهر الأقوال للأصحاب، لأن العبد لما لم يتصور ملكه امتنع تعلق الوجوب به، ولما وقع النكاح صحيحا لزمه الحكم بثبوت المهر والنفقة، ولا متعلق لهما إلا السيد وقد أذن في النكاح فيتعين وجوبهما عليه، لأن الإذن في النكاح لمن هذا حاله

[1] المختلف: 569.
[2] الكافي 5: 478 حديث 3، الفقيه 3: 350 حديث 1675، التهذيب 7: 351 حديث 1432.
[3] السرائر: 305.
[4] سنن البيهقي 7: 127 وفيه: " عاهر " بدل " باطل ".

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست