responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 446
[ وإذا وجب الواحد بالوطء المتعدد اعتبر أرفع الأحوال. ] عدم التعدد، واتحاد السبب يقتضي اتحاد المسبب، لانتفاء المقتضي لما زاد على الواحد، كما لو ظن امرأة أمته واستمر ذلك سنة مثلا والوطء يتكرر منه فإن الواجب مهر واحد. ولو انكشف فساد الظن وعلم الحال، ثم حصل ظن بسبب آخر فوطأ وجب مهران، وهكذا. ولو لم يكن مع وطء شبهة لكن الحق بالشبهة بسبب الاكراه، كالزاني بامرأة مكرها لها وجب لكل وطء مهر، لتعدد السبب الموجب وهو الزنا مع الاكراه، فإن الوجوب هنا بالاتلاف باستيفاء منفعة البضع. ولا يخفى أن المراد باتحاد الشبهة وتعددها بالنسبة إلى الرجل دون المرأة، وإن كان جهلها بكون الوطء محرما شرطا في استحقاق المهر، لأنه لا مهر لبغي، فلو تعددت الشبهة بالنسبة إلى الرجل واتحدت بالنسبة إلى المرأة تعدد المهر لتعدد السبب. وأما إكراه الزاني فإنه كالشبهة في حق المرأة، ولهذا يلحق بها الولد لو حملت منه، والمقتضي لوجوب المهر هو الوطء مع الاكراه. ولا ريب في تعدده إذا تعدد الوطء كذلك. وقد سبق من المصنف في باب الغصب إشكال في التعدد بتعدد الوطء هنا، وجزم هنا بالتعدد وهو المفتي به، ولو كانت الشبهة من طرف المرأة خاصة وجب المهر فإنها ليست بغيا وقد استوفى منفعة البضع. فإن كرر الوطء عالما واتحدت الشبهة من طرف المرأة، أمكن القول بتعدد المهر بتعدد الوطء، كما إذا أكرهها على الزنا، لأن الوجوب في الموضعين بالاتلاف استيفاء منفعة البضع وذلك متعدد، وعبارة الكتاب خالية عن ذكر هذه المسألة. قوله: (وإذا وجب الواحد بالوطء المتعدد اعتبر أرفع الأحوال). إذا وطأ بشبهة واحدة كالعقد الفاسد وتكرر الوطء، فإن لم تختلف أحوال المرأة


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 446
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست