[ وبأبعد الأجلين مع الحمل. والأمة في الوفاة بشهرين وخمسة أيام، أو بأبعدهما إن كانت حاملا. ] وإلى هذا القول ذهب الشيخ في النهاية [1] وابن البراج [2]، وأبو الصلاح [3]، وابن إدريس [4]. وقال المفيد [5]، وسلار [6]، وابن أبي عقيل [7]، والسيد المرتضى: تعتد بشهرين وخمسة أيام [8]، الرواية مرسلة عن الصادق عليه السلام، إنه سئل عن رجل تزوج امرأة متعة ثم مات عنها ما عدتها؟ قال: " خمسة وستون يوما " [9]، وضعفها ظاهر فلا يعارض ما تقدم. قوله: (وبأبعد الأجلين مع الحمل). أي: لو كانت حاملا وقد توفي عنها الزوج، اعتدت بأبعد الأجلين من أربعة أشهر وعشرة أيام ووضع الحمل. أما إذا كانت الأشهر أبعد فظاهر، وأما إذا كان الوضع أبعد، فلامتناع الخروج من العدة مع بقاء الحمل. قوله: (والأمة في الوفاة بشهرين وخمسة أيام، أو بأبعدهما إن كانت حاملا). .[1] النهاية: 492. [2] المهذب 2: 244. [3] الكافي في الفقه: 313. [4] السرائر: 339. [5] المقنعة: 83. [6] المراسم: 165. [7] نقله عنه العلامة في المختلف: 562. [8] الانتصار: 114. [9] التهذيب 8: 158 حديث 547، الاستبصار 3: 351 حديث 1254.