responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 37
[ ولا توارث بين الزوجين به، شرطا سقوط التوارث أو لا، ولو شرطاه فالأقوى بطلان الشرط. ] قوله: (ولا توارث بين الزوجين به، شرطا سقوط التوارث أو لا، ولو شرطاه فالأقوى بطلان الشرط). للأصحاب أقوال في ثبوت التوارث في نكاح المتعة: أحدها: عدم التوارث من الجانبين، فلا ترث منه ولا يرث منها، سواء شرطا في العقد التوارث أو عدمه أو لم يشترطا شيئا منهما، صرح بذلك أبو الصلاح [1]، وابن إدريس [2]، والمصنف، وجماعة [3]، وهو الأصح، تمسكا بأصالة عدمه، فإن الإرث حكم شرعي فيتوقف ثبوته على توظيف الشارع. ولما رواه سعيد بن يسار عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث قال: " ليس بينهما ميراث اشترطا أو لم يشترطا " [4]، وهي نص في الباب. وقريب منها رواية جميل بن صالح، عن عبد الله بن عمر، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة، قال: " حلال من الله ورسوله " قلت: فما حدها؟ قال: " من حدودها ألا ترثك ولا ترثها " [5]. وجه الاستدلال بها أنه عليه السلام نفى التوارث من الجانبين وجعله من حدود المتعة ومقتضياتها، فوجب أن لا يثبت بها توارث مطلقا. أما مع عدم الاشتراط أو مع اشتراط العدم فواضح، وأما مع اشتراط الإرث، فلأنه شرط ينافي مقتضى العقد على

[1] الكافي في الفقه: 298.
[2] السرائر: 312.
[3] منهم: المحقق في الشرائع 2: 307، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 549.
[4] التهذيب 7: 265 حديث 1141، الاستبصار 3: 150 حديث 548.
[5] التهذيب 7: 265 حديث 1143، الاستبصار 3: 150 حديث 549.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست