responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 347
[... ] لا يستلزم براءة ذمة الزوج من تعليمها، لانتقاضه بالجملة الواحدة بل الكلمة، وكون الاعجاز لا يقع إلا على ثلاث آيات لا يستلزم نفي الاقباض عن تعليم ما دون الثلاث، والملازمة غير ظاهرة. وأما الثاني: فلا ريب أن الاستقلال بالتلاوة إذا صار ملكه صدق الاقباض وتحقق البراءة، وإن كان بحيث إذا استقل بتعليم الآية الثانية مثلا نسبت الأولى ففي تحقق الاقباض به وجهان: أحدهما: نعم، لأن النسيان الطارئ بتفريطها فلا يخل بالتعليم. والثاني: العدم، لأن مالا ثبات له لا يعد تعليما. وأقول: إن الظاهر من كلام الجماعة كالشيخ في المبسوط [1]، والمصنف في التحرير [2] أن كلما لا يعد الاستقلال بتلاوته تعليما من آيه واحدة أو ثلاث على الوجهين لا يضر عروض النسيان له بالانتقال إلى غيره، فيكون الاشكال في كلامه ناظرا إلى تعيين ما يعد الاستقلال بتلاوته تعليما خاصة. ولقائل أن يقول: إن المتبادر إلى الافهام من التعليم في العادة إما التلقين إلى أن يصير المحفوظ ثابتا، أو التدريب للقراءة في المصحف بحيث يستقل بنفسه بالقراءة فيه، وبدون الأمرين لا يكاد يصدق التعليم، ولا خفاء في أن المعقود عليه أعني التعليم أمر عرفي، فيجب اتباع العرف فيه لا محالة. والذي يقتضيه النظر اتباع العرف في ذلك، فإن كان هناك معنى معلوم واحد وجب العمل عليه وإن اضطرب العرف، أو لم يكن هناك معنى واحد اشترط التعيين. وينبغي أن يكون هذ البحث إذا كان المعقود عليه آيات، فلو كان آية واحدة أو آيتين فينبغي الجزم بالاكتفاء بتعليمها.

.[1] المبسوط 4: 274.
[2] التحرير 2: 31.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست