responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 346
[... ] وغيرها كاشتراط تقديرها بالعمل أو بالزمان أو بغير ذلك، فيشترط في إصداق المنفعة سواء، ويتحقق التسليم بإيجاد تلك المنفعة وإدخالها تحت يد الزوجة، ولإخفاء في ذلك بالنسبة إلى أعلب المنافع. لكن في التعليم خفاء بالنسبة إلى بعض الأفراد، وقد حده المصنف باستقلالها بالتلاوة. ولا شبهة في أن التعليم لا يتحقق من دون الاستقلال بها، فلا يكفي تتبع نطقه وإنما الاشكال في شيئين: أحدهما: مقدار ما يتحقق بالاستقلال بتلاوة التعليم. والثاني: مقدار مدة بقاء ذلك الاستقلال حتى لا يقدح فيه تعقب النسيان له. أما الأول فلا ريب عندهم في أن الاستقلال بتلاوة ما دون الآية لا يعد تعليما وإنما هو مذاكرة وإن علمها مقدار ثلاث آيات، فمقتضى كلام الشيخ في المبسوط القطع بأنه يتحقق بذلك التعليم، لأن أقل ما يقع به الاعجاز ثلاث آيات مثل سورة قصيرة: فإن علمها آيه فقط ففي تحقق الاقباض بذلك وجهان، هما طرفا الاشكال في كلام المصنف. أحدهما: نعم، لأن إيجاب تعليم مجموع الآيات يقتضي إيجاب تعليم الآية الواحدة، فإذا أتى به برئت ذمته منه وقواه في المبسوط [1]. والثاني: لا، لما قلناه من أن الاعجاز إنما يقع بثلاث آيات، فما يترتب على المجموع لا يترتب على البعض، هذا حاصل ما وجهوا به، وقضيته أن الاثنتين كالواحدة. وفي كل من الوجهين نظر، لأن إيجاب تعليم الآية الواحدة في ضمن مجموع

[1] المبسوط 4: 274.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست