responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 344
[ ولو تزوجها على كتاب الله تعالى وسنة نبيه ولم يسم مهرا فمهرها خمسمائة درهم. ولو أصدقها تعليم سورة لم يجب تعيين الحرف، ولقنها الجائز على رأي، ولا يلزمه غيرها لو طلبت. ] والوسط إن أريد به ما بين الطرفين فمعلوم شدة اختلاف أفراده وتباين قيمها، وإن ذلك مثير للتنازع والتخاصم وموقع للحاكم في التحير. وإن أريد به أوسط ما بين الطرفين فهو أبعد، لأن هذا لا يكاد يوقف عليه، فالقول بعدم الصحة والرجوع إلى مهر المثل لا يخلو من قوة، لأن الشارع أحكم من أن ينيط الأحكام بما لا ينضبط. قوله: (ولو أصدقها على كتاب الله تعالى وسنة نبيه ولم يسم مهرا فمهرها خمسمائة درهم). قد تقدم في رواية المفضل بن عمر ما يصلح أن يكون دليلا على ذلك مضافا إلى الاجماع، وكذا غيرها من الروايات المقتضية، روى أسامة بن حفص وكان قيما لأبي الحسن موسى عليه السلام قال: قلت له: رجل يتزوج امرأة ولم يسم مهرا وكان في الكلام: أتزوجك على كتاب الله وسنة نبيه فمات عنها، أو أراد أن يدخل عليها فما لها من المهر؟ قال: " مهر السنة خمسمائة درهم " [1] الحديث. ويشكل ذلك مع جهل الزوجين أو أحدهما بما جرت به السنة من المهر. قوله: (ولو أصدقها تعليم سورة لم يجب تعيين الحروف ولقنها الجائز على رأي، ولا يلزمه غيرها لو طلبت).

.[1] التهذيب 7: 363 حديث 1470، الاستبصار 3: 225 حديث 816.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست