responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 34
[ ولا يقع بها طلاق، بل تبين بانقضاء المدة، ولا إيلاء ولا لعان على رأي، ويقع الظهار على رأي. ] مقطوعة ابن أبي عمير التصريح بذلك، وقريب منها رواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: أرأيت إن حبلت، قال: " هو ولده " [1]، وترك الاستفصال عن العزل وعدمه دليل العموم، ولا يقدح العزل لأن الماء قد يسبق من غير شعور. ج: لو نفى ولد المتعة انتفى ظاهرا ولم يتوقف على اللعان، بخلاف الدوام إجماعا منا، ولأن فراش المستمتع بها ضعيف، لأنها كالأمة في بعض الأخبار، وفي بعضها أنها مستأجرة. ولا ريب أنه لا يجوز له نفيه بمجرد العزل إذا كان لاحقا به، لكن لو نفاه انتفى ظاهرا، فلا تجري عليه أحكام البنوة ظاهرا، وعليه فيما بينه وبين الله تعالى أن يعمل بما يعلم. قوله: (ولا يقع بها طلاق بل تبين بانقضاء المدة، ولا إيلاء ولا لعان على رأي، ويقع الظهار على رأي). هنا مسائل: الأولى: لا خلاف بين الأصحاب في أن المستمتع بها لا يقع بها طلاق، بل تبين بانقضاء المدة، أو بهبته إياها. وفي رواية محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قلت: وتبين بغير طلاق؟ قال: " نعم " [2]. الثانية: لا يقع بها إيلاء على أقوى الوجهين، لظاهر قوله تعالى: * (وإن عزموا الطلاق) * [3]، وليس في المتعة طلاق، ولأن من لوازم الايلاء المطالبة بالوطء

[1] الكافي 5: 464 حديث 1، التهذيب 7: 269 حديث 1154، الاستبصار 3: 152 حديث 557.
[2] الكافي 5: 459 حديث 2، التهذيب 7: 266 حديث 1147، الاستبصار 3: 151 حديث 553.
[3] البقرة: 227.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست