responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 315
[ ويثبت المسمى في كل وطء عن عقد صحيح وإن انفسخ بعيب سابق على الوطء أو العقد، ومهر المثل في كل وطء عن عقد باطل في أصله لا المسمى. فروع: أ: لو شرط الاستيلاد فخرجت عقيما فلا فسخ، لإمكان تجدد شرطه ] قوله: (ويثبت المسمى في كل وطء عن عقد صحيح وإن انفسخ بعيب سابق على الوطء أو العقد، ومهر المثل في كل وطء عن عقد باطل في أصله لا المسمى). وجه: أن الموجب للمهر المسمى هو العقد الصحيح على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، والفسخ لا يرفعه من أصله وإنما يبطله من حين وقوع الفسخ وإن كان بعيب سابق على العقد، وقول الشيخ [1] والشافعي [2] بوجود مهر المثل ضعيف. أما إذا كان العقد فاسدا فإنما يجب بالوطء فيه مهر المثل دون المسمى، لأن الفاسد لما لم يترتب عليه أثره كان وجوده كعدمه. ومع الوطء يجب عوض المثل لمنفعة البضع وذلك مهر المثل، وقد سبق في نكاح المماليك قول لجمع من الأصحاب بوجوب المسمى فيما إذا تزوج الحر أمة بغير إذن مالكها ووطأ قبل الرضى، وقد ذكرنا ما فيه هناك. وإن انتفى الوطء فإن كان العقد فاسدا فلا شئ، لانتفاء المقتضي، وإن كان صحيحا ووقعت الفرقة بفسخ فلا شئ أيضا، إلا في العنة فيجب نصف المهر كما سبق، وكذا إذا طلق قبل الدخول. قوله: (فروع: أ: لو شرط الاستيلاد فخرجت عقيما فلا فسخ،

[1] المبسوط 4: 253.
[2] المجموع 16: 273.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست