responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 305
[ ولو تزوج متعة فبانت كتابية، أو دواما على رأي من سوغه، فلا فسخ، إلا أن يطلق أو يهب المدة، ولا يسقط من المهر شئ، ولو شرط الاسلام فله الفسخ. ] الوارد به لغة، وشرعا، فيرجع فيه إلى رأي الحاكم، وهو قريب مما ذكره المصنف إذا عرفت ذلك فاعلم أن إطلاق كلامهم يقتضي ثبوت النقص سواء علم سبق الثيبوبة أم لا، وكلام المحقق في النكت صريح في ذلك. وهذا الحكم مشهور بين الأصحاب، والذي يقتضيه الدليل عدم نقص شئ كما يراه أبو الصلاح (2)، إلا أن مخالفة الأصحاب لا يخلو من شئ، فإن قلنا به فكلام المحقق قريب. قوله: (ولو تزوج متعة فبانت كتابية، أو دواما على رأي من سوغه فلا فسخ، إلا أن يطلق أو يهب المدة ولا يسقط من المهر شئ). أي: لو تزوج امرأة يظن أنها مسلمة، أو على أنها مسلمة لكن لم يشترط إسلامها في العقد فظهرت كتابية والنكاح متعة على رأي المصنف ومن جرى مجراه في القول بمنع نكاح المسلم الكتابية دواما وتجويز المتعة، أو دائم على قول من جوز نكاحها دواما. ولما كان هذا غير مرضي عند المصنف بناه على رأي من سوغه ليستقيم الحكم، لأن إثبات الفسخ ونفيه فرع صحة النكاح في نفسه كما لا يخفى ما يثبت للزوج بذلك فسخ، لأن عدم الاسلام في الزوجة لا يعد عيبا بالنسبة إلى النكاح. ولا ينقص بسببه الاستمتاع فلا ينقص من المهر بسببه شي بخلاف ما إذا تزوج على أنها بكر فظهرت ثيبا. فإن قيل، قوله: (إلا أن يطلق أو يهب المدة) استثناء مماذا؟(1) نكت النهاية (ضمن الجوامع الفقهية): 638. (2) الكافي في الفقه: 296.


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست