responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 275
[... ] قد ثبت أن للزوج الرجوع على الولي بالمهر إذا فسخ بالعيب وكان الولي عالما بالحال، فبناء على هذا إذا ادعى الزوج عليه العلم بالعيب ليرجع عليه، فإن أنكر كان على الزوج البينة لاثبات دعواه، فإنه مدع، لأن الأصل عدم العلم. والأصل براءة ذمته، ومع فقدها فللزوج اليمين عليه، فإذا حلف انتفى علمه ظاهرا، وانتفى سبب الرجوع عليه وهو التدليس والحصر في جانبها، فتعين الرجوع عليها لتغريرها حيث لم تعلم الولي بحالها. فإن ادعت إعلامه كان عليها البينة، ومع عدمها فعليه اليمين، ولا يكفي اليمين الأولى، لأن أثر اليمين لا يتعدى المتخاصمين، فلا تسقط بها دعوى أخرى، وينبغي التنبيه لشيئين. أحدهما: إنا قد أسلفنا أن الولي إن كان ممن شأنه أن لا يخفى عليه حالها لكونه محرما والعيب مما لا يخفى فعليه الغرم، ولا يقبل منه اليمين، فإنه المدعي، لأن دعواه خلاف الظاهر. وحينئذ فلا يتمسك بأصالة براءة الذمة، لوجود المقتضي لشغلها وربما علل بأنه على تقدير عدم علمه مقصر بترك الاستعلام، وإن كان من شأنه أن يخفى عليه الحال، فإن الرجوع عليه إنما يكون مع علمه، فإن انكره فعليه اليمين مع عدم البينة. هذا هو المستفاد من كلام المحققين منهم الشيخ في المبسوط [1]، والمصنف في التحرير [2]، وغيرهما [3] وتوجيهه ظاهر فإذا وضع هذا ونظر إلى إطلاق كلام المصنف هنا بأن على الولي اليمين إذا أنكر العلم بالعيب تبين كون هذا الإطلاق مستحقا للتقييد. الثاني: إذا حلف الولي للزوج على عدم العلم بالعيب لم يمتنع توجه دعوى

[1] المبسوط 4: 252.
[2] التحرير 2: 29.
[3] ابن البراج في المهذب 2: 234.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست