responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 266
[ وإذا ثبت العنة وصبرت لزم العقد، وإلا رفعت أمرها إلى الحاكم فيؤجله سنة من حين المرافعة، فإن واقعها أو غيرها فلا فسخ، وإلا فسخت إن شاءت ولها نصف المهر. ] يسمع منه، وإن ادعى عود البكارة بعد الوطء قدم قولها مع اليمين، إما بعدم الوطء أو بأن هذه بكارة الأصل فإن جانبها معتضد بأصالة بقاء البكارة الخلقية، وأن الظاهر عدم العود بعد الزوال. ولو نكلت حلف وسقط خيارها، ولو نكل لم يبعد تقديم قولها، لأن الظاهر معها، وقد صرح المصنف بهذه الأحكام في التحرير [1]، والشيخ في المبسوط [2]. قوله: (وإذا ثبت العنة وصبرت لزم العقد، وإلا رفعت أمرها إلى الحاكم فيؤجله سنة من حين المرافعة، فإن واقعها أو غيرها فلا فسخ، وإلا فسخت إن شاءت ولها نصف المهر). إذا ثبت العنة بأحد الطرق السابقة، فإن صبرت لزم العقد ولم يكن لها بعد ذلك مرافعة ولا فسخ، لتضمن ذلك الرضى بالعيب، وهو أمر واحد لا تجدد فيه ولا تعدد، بخلاف المطالبة في الايلاء فإنها لا تسقط بالاسقاط لتجدد الحق في كل وقت. وحكى الشيخ في المبسوط خلافا في سقوط الخيار هنا، ثم قوى السقوط محتجا بعموم الأخبار [3]. ويلزم من هذا أن تكون المرافعة على الفور كالفسخ، وإن لم تصبر فليس لها الفسخ في الحال إجماعا، بل يجب أن ترفع الأمر إلى الحاكم، فإذا رفعته إليه أجله سنة من حين المرافعة إذا طلبت ذلك أو اقتصرت على المطالبة بحقها شرعا، أما مع سكوتها فلا، إلا إذا احتمل أن يكون سكوتها لدهشة أو جهل فلا بأس بتنبيهها. وأطبق العلماء

[1] التحرير 2: 29.
[2] المبسوط 4: 265.
[3] المبسوط 4: 265.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست