responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 258
[... ] فرع: لو كان المتولي لتزويجها جماعة فالرجوع عليهم بأن يوزع على جميعهم بالسوية، سواء كانوا ذكورا أم لا. الثالث: أطلق الأصحاب الرجوع بالمهر عليها إذا كانت هي المدلسة، وهو واضح إذا كان قد دفع إليها، أما مع عدمه فلا محصل له، ويبعد أن يراد به دفعه إليها ثم استعادته منها إذ لا فائدة في ذلك. وقد يتخيل أن فائدة الدفع إليها المحافظة على عدم خلو الوطء المحترم عن مهر، فيكون دفعه من حيث كونه مهرا يقتضيه الوطء واستعادته من جهة التدليس. ويندفع هذا بأنه لا بد لها مما يكون مهرا على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. الرابع: إذا كان الرجوع بالمهر على غيرها فلا بحث في أنه يرجع بجميع ما غرم، وإن كان الرجوع عليها ففي الرجوع بجميع المهر وجهان: أحدهما: يرجع بالجميع، لظاهر النصوص، [1] ولأن غرم المهر ينشأ من تغريرها. والثاني: إنه يجب أن يستثنى مما يكون مهرا، لأن الوطء المحترم لا يخلو من مهر قطعا، وهذا أصح وبه صرح كبراء الأصحاب، وفي تقديره قولان: أحدهما: ما ذهب إليه ابن الجنيد وهو أقل مهر مثلها [2]، ووجهه أنه قد استوفى منفعة البضع فوجب عوض مثلها وهو مهر المثل. والثاني - وإليه ذهب الأكثر - أقل ما يمكن أن يكون مهرا، وهو أقل ما يتمول في العادة ووجهه ورود النص [3] بالرجوع بالجميع، فيجب الاقتصار في المخالفة على موضع اليقين، وهذا هو المقطوع به دون ما زاد وهو الأصح.

[1] الكافي 5: 407 حديث 9، التهذيب 7: 424 حديث 1697، الاستبصار 3: 245 حديث 878.
[2] نقله عنه العلامة في المختلف: 557.
[3] الكافي 5: 407 حديث 9، التهذيب 7: 424 حديث 1697، الاستبصار 3: 245 حديث 878.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست