responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 249
[ الفصل الثاني: في أحكام العيوب: خيار الفسخ على الفور، فلو سكت صاحبه عالما مختارا بطل خياره، وكذا خيار التدليس. وليس الفسخ طلاقا، فلا يعد في الثلاث، ولا يطرد معه تنصيف المهر، ولا يفتقر إلى الحاكم. وفي العنة يفتقر إليه لا في الفسخ، بل في ضرب الأجل، وتستقل المرأة بعده عليه. ] قوله: (الفصل الثاني: في أحكام العيوب: خيار الفسخ على الفور، فلو سكت صاحبه عالما مختارا بطل خياره، وكذا خيار التدليس. وليس الفسخ طلاقا فلا يعد في الثلاث، فلا يطرد معه تنصيف المهر ولا يفتقر الفسخ إلى الحاكم، وفي العنة يفتقر إليه لا في الفسخ، بل في ضرب الأجل وتستقل المرأة بعده عليه). هذا الخيار على الفور عندنا، وكذا الخيار في التدليس على الفور، فلو أخر من إليه الفسخ عالما مختارا بطل على الفور خياره لفوات الفورية، سواء الرجل والمرأة. ولو جهل ثبوت الخيار فأصح القولين بقاء الخيار، فيتخير حينئذ على الفور، بخلاف ما لو علم الثبوت وجهل الفورية، فإن الخيار يبطل بالتأخير، لأنه يشعر بالرضى كما سبق في تجدد العتق. ولو منع من الاختيار، إما بالقبض على فيه، أو هدد تهديدا يعد مثله إكراها فالخيار بحاله، لأن الاكراه عذر بالنص، [1] والاجماع. ثم إن هذا الفسخ لا يعد طلاقا

[1] الفقيه 2: 417 حديث 9، التوحيد: 352 حديث 24، الخصال 2: 417.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست