responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 230
[ ويثبت الخيار لو سبق العقد أو تجدد بعده، بشرط عدم الوطء لها ولغيرها. ] غيرها فليس بعنين، لامتناع تحقق العنة بدون العجز مطلقا، وكذا لو عجز عن وطئها قبلا وأمكنه الوطء دبرا فلا خيار لها أصلا. قوله: (ويثبت الخيار لو سبق العقد أو تجدد بعده بشرط عدم الوطء لها ولغيرها). هذا تنقيح لما سبق، ومحصله أنه حيث علم أن العنة مرض يوجب الخيار فلا بد أن يعلم أن محل ثبوت الخيار به ماذا. وتحقيقه إنه إذا كان ذلك ثابتا في وقت العقد ثبت لها الخيار قطعا، وإن تجدد بعده قبل الوطء فاللائح من عبارة الشيخ في المبسوط عدم ثبوت الخيار به، فإنه قال: العيب الحادث بالزوج بعد العقد وكل العيوب يحدث به إلا العنة، فإنه لا يكون محلا ثم يصير عنينا في نكاح واحد، وعندنا لا يرد الرجل من عيب يحدث به إلا الجنون الذي لا يعقل معه أوقات الصلوات [1]. وأكثر الأصحاب على أنه يثبت به الخيار، وهو المذهب، والحجة تناول النصوص إياه مثل رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: " العنين يتربص به سنة، ثم أن شاءت امرأته تزوجت، وإن شاءت أقامت " [2]، وغيرها من الروايات [3]. وإن تجدد بعد الوطء فقضية كلام المصنف أنه لا خيار لها، وللأصحاب في ذلك قولان: أحدهما: عدم الفسخ، وهو مختار الشيخ [4]، وأكثر الأصحاب [5]، استنادا إلى

[1] المبسوط 4: 252.
[2] التهذيب 7: 431 حديث 1716 الاستبصار 3: 249 حديث 891.
[3] التهذيب 7: 431 حديث 1718، الاستبصار 3: 249 حديث 893.
[4] المبسوط 4: 264، النهاية: 487.
[5] منهم ابن الجنيد كما في المختلف: 554، وابن إدريس في السرائر: 309 وابن حمزة في الوسيلة: 366.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست