responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 23
[ ولو وهبها المدة قبل الدخول لزمه النصف. ولو ظهر فساد العقد أما بظهور زوج، أو بكونها أخت زوجته، أو ] ظاهر. قوله: (ولو وهبها المدة قبل الدخول لزمه النصف). لو وهبها المدة أو بعضها جاز قطعا وكان ذلك إبراء، لأنه إسقاط لما في الذمة، فلا يفتقر إلى القبول على أصح القولين كما سبق في الهبة. ثم الهبة إما أن يكون قبل الدخول أو بعده، فإن كان قبل الدخول وجب لها نصف المهر وسقط النصف الآخر، كما لو طلق الزوجة الدائمة قبل الدخول. ودليل ذلك وراء إجماع الأصحاب أنها فرقة قبل الدخول فأشبهت الطلاق. ولمقطوعة سماعة، قال: سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها، ثم جعلته في حل وقد قبضته منه: " فإن خلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على الزوج نصف الصداق " [1]. وجه الدلالة أنه لولا استحقاقها النصف لوجب أن يرد الجميع. ولو دخل ثم وهبها الجميع أو البعض، ففي سقوط شئ من المهر باعتبار ما وهب من المدة نظر، ولم أقف للأصحاب على كلام في ذلك والذي يقتضيه صحيح النظر وجوب الجميع، لاقتضاء العقد وجوبه، ولم يثبت شرعا ما يقتضي سقوط شئ منه. ولو وهبها البعض خاصة وانقضت المدة ولم يدخل، ففي سقوط النصف هنا وجهان. وتعبير الأصحاب بالسقوط لا يتناول هذه الصورة، نعم قد يقال: لفظ الرواية لا يأبى هذه الصورة، فإنه يصدق أنه خلاها قبل الدخول، إلا أن يدعي أن المراد إبانتها قبل الدخول، ولا يكون ذلك إلا بهبة المدة. قوله: (ولو ظهر فساد العقد، إما بظهور زوج، أو كونها أخت زوجته،

[1] التهذيب 7: 261 حديث 1130.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست