responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 229
[... ] العنين كسكين من لا يأتي النساء عجزا ولا يريدهن، وعنن عن امرأته وعن وأعن بضمهن حكم القاضي عليه بذلك، أو منع عنها بالسحر، والاسم العنة بالضم ذكره في القاموس [1]. ومقصود البحث أن العنة من جملة عيوب الرجل الذي تسلط المرأة على فسخ نكاحه بالنص المستفيض، والاجماع من علماء الاسلام إلا أبا حنيفة [2]. وحقيقة العنة أنها مرض يعجز الرجل معه عن الايلاج، لأن الذكر يضعف عن الانتشار. قال المصنف في التحرير: العنن مرض تضعف معه القوة عن نشر العضو بحيث يعجز معه عن الايلاج، وهو من عن أي اعرض والعنن الاعراض، لأن الذكر يعرض إذا أراد الايلاج [3]، هذا كلامه. وقال قوم: إنه مشتق من العنن وهو الاعراض، لأن الذكر يعرض إذا أراد إيلاجه [4]. وقيل: إنه يعن بقبل المرأة عن يمينه وشماله فلا يقصده [5]، وقيل غير ذلك. فمتى تحققت العنة تسلطت المرأة على الفسخ بشرط أن لا يسبق على عروض العنة وطؤه إياها في هذا النكاح، فإن سبق ذلك لم يكن لها فسخ، لما سبق في رواية غياث الضبي " وإذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرق بينهما " [6]. ولا عبرة في وقوعه عليها في نكاح القبل، لاستقلال كل منهما بحكم ينفرد به عن الآخر. وكذا يشترط في تحقق سبب الفسخ عجزه عن وطئها ووطء غيرها، فلو عجز عن وطئها وقدر على وطء

[1] القاموس المحيط 4: 249 " عنن ".
[2] انظر: بدائع الصنائع 2: 322.
[3] التحرير 2: 28.
[4] الصحاح 6: 2166 مجمع البحرين 6: 283 " عنن ".
[5] مجمع البحرين 6: 283 " عنن ".
[6] الكافي 5: 410 حديث 4، التهذيب 7: 430 حديث 1714، الاستبصار 3: 250 حديث 896.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست