responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 219
[ ولكل من الزوجين فسخ النكاح بجنون صاحبه مع سبقه على العقد، وإن تجدد بعده سقط خيار الرجل دون المرأة، سواء حصل الوطء أو لا. ] إيجاب الجنون بأقسامه الخيار بين أن يكون مطبقا مستوعبا للزمان وغير مطبق فيكون أدوارا، لوجود الجنون على كل من التقديرين. والأصل في كون الجنون عيبا يقتضي الخيار من الجانبين الأخبار المستفيضة عن أهل البيت عليهم السلام من أن النكاح يرد بالجنون [1]، واجماع الأصحاب واطباق أكثر أهل الاسلام سوى أبي حنيفة [2]، وهنا أمور: الأول: في قوله: (وهي الجنون) تسامح، لأن الضمير للعيوب المشتركة والجنون أمر واحد فلا يتطابقان، وكأنه أراد أن كل عيب في نظر الشارع مشترك بين الرجل والمرأة منحصر في الجنون. الثاني: قوله: (فإنه كالمجنون) أيضا لا يخلو من تسامح، فإن الاغماء إذا صار مستقرا يعد من أقسام الجنون فلا معنى لتشبيهه به. الثالث: المرة بكسر الميم قال في الصحاح: هي إحدى الطبائع الأربع [3]، وقال في الجمهرة: هي أحد أمشاج البدن [4]. قوله: (ولكل من الزوجين فسخ النكاح بجنون صاحبه مع سبقه على العقد، وإن تجدد بعده سقط خيار الرجل دون المرأة، سواء حصل الوطء أم لا). قد سبق كون الجنون من العيوب المشتركة في الجملة، والغرض هنا تنقيح

[1] الكافي 5: 406 - 408 حديث 14 - 16، الفقيه 3: 273 باب 125، التهذيب 7: 422 باب 38.
[2] اللباب 3: 25.
[3] الصحاح 2: 814 " مرر ".
[4] الجمهرة 1: 127 " مرر ".

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست