responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 193
ولا تستباح الخدمة بإباحة الوطء وبالعكس. ولو وطأ من غير إذن كان زانيا إن كان عالما، وعليه العقر إن أكرهها أو جهلت، والولد للمولى، ] ولو كان بعض الذي أحله مستلزما لبعض آخر غالبا، كالتقبيل المستلزم للمس بشهوة لم يبعد استفادة حل الثاني من إحلال الأول. قوله: (ولا تستباح الخدمة بإباحة الوطء، وبالعكس). أما الأول، فلأن الخدمة منفعة لا يتناولها عقد التحليل ولا يقتضيها، فيبقى على حكم المنع منها استصحابا لما كان. وأما الثاني وهو العكس، فلأن حل الوطء له عقد برأسه لا يحل بدونه، وكذا مقدماته فكيف يحل بإباحة الخدمة. قوله: (ولو وطأ من غير إذن كان زانيا إن كان عالما وعليه العقر إن أكرهها أو جهلت والولد للمولى). ينبغي أن يكون هذا متصلا بقوله: (وبالعكس)، ليكون ذكره سببا لذكره، ويجوز أن يكون حكما مستقلا بنفسه، والأول أحسن. أي: لو أباحه الخدمة فقد قلنا إنه لا يستبيح الوطء فلو وطأ في هذه الحالة من غير إذن، والمراد من غير إذن يقتضيه، وهو الإذن المستفاد من عقد التحليل. فإما أن يكون عالما بالتحريم أو جاهلا به، إما لجهله بها كأن ظنها أمته، أو لتوهمه أن إباحة الخدمة يقتضي حل الوطء. فإن كان عالما بالتحريم فهو زان لا محالة يجب حده، ثم هي إما أن تكون مطاوعة أو مكرهة، فإن طاوعت فإما أن تكون عالمة بالتحريم أو لا، فإن كانت مكرهة أو جاهلة بالتحريم فعليه العقر لمولاها، وهو العشر إن كانت بكرا ونصف العشر إن كانت ثيبا، لما ذكر في نظائره غير مرة.


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست