responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 189
[... ] الحل. ومراده أن القول بالحل أولى من غير بناء على أن العبد يملك. بيانه: إنا إذا جعلنا التحليل نكاحا فترتب الحل عليه للعبد من غير نظر إلى كونه يملك أو لا يملك أمر واضح. وإذا جعلناه تمليكا فلا نريد به إلا كونه ضربا من ضروب الإباحة، والعبد أهل لها. قلت: ما لمحه المصنف هنا ملمح حسن دقيق، والمنع بناء على التمليك وأن العبد لا يملك كلام ظاهري، وتحريره إن القدر المعقول من الملك في هذا الباب هو في معنى الإباحة، والحر والعبد في ذلك سواء. وبيانه: أن النكاح يفيد ملكية منافع البضع للزوج، ولهذا يحكم بوجوب مهر المثل على من تولت ارضاع الزوجة على وجه ينفسخ به النكاح، وهذا وإن لم يكن ملكا محضا، لأن الموطوءة بالشبهة تستحق مهر المثل دون زوجها، إلا أن هذا الإطلاق صحيح عندهم لا يمنع منه مانع، وهذا القدر يحصل بالتحليل، بل الحاصل به أضعف منه وإن خص الأول باسم النكاح والثاني باسم الملك. ولما كان العبد كالحر في استفادة ملكية المنافع في النكاح وجب أن يكون كذلك في التحليل بطريق أولى، والظاهر أن المراد بالملك في هذا ونظائره الاستحقاق كما نقول فيما إذا نذر زيد لعمرو أن يسكنه داره سنة، أو يعطيه كذا من ماله أو يطعمه ويسقيه كذا من طعامه وشرابه، استحق عمرو ذلك وملكه. ولو كان عمرو عبدا لم يتفاوت الحال في الاستحقاق والاطلاق، ومثله ما لو استحق طلب إنسان إلى مجلس الحكم فإنه يقال ملكه. ولا يختلف الحر والعبد في هذا الإطلاق، وحيث لم يعقل من ملك منافع البضع إلا هذا القدر في النكاح والتحليل، وعلمت أن ذلك ثابت للعبد لا محالة، فالقول بمنع التحليل في حقه لا وجه له.


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست