responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 178
[ المطلب الثاني: ملك المنفعة: يجوز إباحة الأمة للغير بشروط: كون المحلل مالكا للرقبة، جائز التصرف، وكون الأمة مباحة بالنسبة إلى من حللت عليه. فلو أباح المسلمة للكافر لم تحل، وكذا المؤمنة للمخالف. ويجوز العكس، إلا الوثنية على المسلم، والناصبية على المؤمن. ولو كانت ذات بعل أو عدة لم يحل تحليلها ] قوله: (المطلب الثاني: ملك المنفعة: يجوز إباحة الأمة للغير بشروط: كون المحلل مالكا للرقبة، جائز التصرف، وكون الأمة مباحة بالنسبة إلى من حللت عليه، فلو أباح المسلمة للكافر لم تحل، وكذا المؤمنة للمخالف، ويجوز العكس، إلا الوثنية على المسلم، والناصبة على المؤمن، ولو كانت ذات بعل أو عدة لم يحل تحليلها). هذا هو القسم الثاني من قسمي النكاح بالملك، وهو ملك المنفعة، وذلك تحليل المولى وطء أمته لغيره، وفي حكمه تحليل مقدمات الوطء، والمشهور بين علمائنا حل ذلك، وقد تواترت به الأخبار عن أهل البيت عليهم السلام [1] على وجه لا سبيل إلى إنكاره. ونقل الشيخ في المبسوط [2]، وابن إدريس [3] قولا نادرا لبعض الأصحاب بالمنع. لنا عموم قوله تعالى: * (أوما ملكت أيمانكم) * [4] وهو يتناول ملك المنفعة كما

[1] الكافي 5: 468 باب الرجل يحل جاريته لأخيه، التهذيب 7: 241 حديث 1052 - 1064، الاستبصار 3: 135 باب 89.
[2] 3: 74.
[3] السرائر: 313.
[4] النساء: 3.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست