responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 173
[... ] الثالثة: لو اشترى الأمة من عدل وأخبره باستبرائها فقولان كالتي قبلها، وأوجبه ابن إدريس [1]. لنا أن شهادة العدل مثمرة للظن القوي، وقد اكتفى الشارع بها في كثير من الشرعيات، خصوصا إذا أخبر عما بيده وما في ملكه فجاز التعويل عليها، ولصحيحة ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الجارية لم تحض قال: " يعتزلها شهرا إن كانت قد مست " قلت: أفرأيت إن ابتاعها وهي طاهر زعم صاحبها أنه لم يطأها منذ طهرت قال: " إن كان عندك أمينا فمسها " [2] الحديث. ومثلها رواية محمد بن حكيم عن العبد الصالح [3]، ورواية حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام [4]. احتج ابن إدريس وراء عموم الأمر بالاستبراء برواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: اشتري الجارية من الرجل المأمون فيخبرني أنه لم يمسها وقد طمثت عنده وقد طهرت فقال: " ليس بجائز أن تأتيها حتى تستبرئها بحيضة، ولكن يجوز ذلك ما دون الفرج، إن الذين يشترون الإماء ثم يأتونهن قبل أن يستبرؤهن فأولئك الزناة بأموالهم " [5]. وجوابه الحمل على الكراهة جمعا بين الأخبار. الرابعة: إذا اشترى الأمة فأعتقها جاز له العقد عليها قبل أن يستبرئها إذا لم يعلم كونها موطوءة وطء محترما، واحترز بالوطء المحترم عن الزنا فإنه لا حرمة له ولا اعتبار به، ولو كانت سرية فكذلك بطريق أولى.

.[1] السرائر: 315.
[2] الكافي 5: 473 حديث 4، التهذيب 8: 172 حديث 601، الاستبصار 3: 358 حديث 1285.
[3] التهذيب 8: 173 حديث 602، الاستبصار 3: 359 حديث 1288.
[4] التهذيب 8: 173 حديث 603، الاستبصار 3: 359 حديث 1289.
[5] الفقيه 3: 282 حديث 1346، التهذيب 8: 212 حديث 759.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست