responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 145
[... ] وإن باعها قبل الدخول فرضي المشتري بالعقد ودخل بها الزوج بعد البيع كان نصف المهر للسيد الأول ونصفه للثاني، لأن النصف الآخر استقر بالدخول وكان ذلك في ملك الثاني. فإن كان الأول قد قبض بعض المهر ثم باعها لم يكن له المطالبة بباقي المهر، سواء دخل بها أو لم يدخل، لأنه حال بينه وبين الاستمتاع بها، وإن كان الثاني قد رضي بالعقد كان له المطالبة بباقي المهر، وإن لم يرض لم يكن له ذلك [1]. هذا كلامه، وفي بعض شقوق المسألة تدافع، ومع ذلك فقد تضمن أن لقبض الأول المهر أو بعضه تأثيرا في استحقاقه وعدمه، وهو موافق لمختاره، وحجته رواية سعدان بن مسلم عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام: في رجل تزوج مملوكة من رجل على أربعمائة درهم، فعجل له مائتي درهم ثم أخر منه مائتي درهم فدخل بها زوجها، ثم إن سيدها باعها بعد من رجل، لمن تكون المائتان المؤخرة عنه؟ فقال: " إن لم يكن أوفاها بقية المهر حتى باعها فلا شئ عليه له ولا لغيره " [2]. وقد نزلها المصنف في المختلف على أن المراد بالدخول الخلوة دون الايلاج، وقوله: " إن لم يكن أوفاها بقية المهر " معناه إن لم يكن فعل الدخول الذي باعتباره يجب أن يوفيها المهر ثم باعها لم يكن له شئ للفسخ بالبيع من قبله قبل الدخول، ولا لغيره إذا لم يجز العقد [3]. ولا ريب في بعد هذا التنزيل، ولو اكتفى بحمل الدخول على الخلوة لكان ذلك كافيا في عدم دلالتها. فإن قيل: قوله: (إن لم يكن أوفاها..) يقتضي أن يكون عدم الوفاء شرطا

[1] المبسوط 4: 198.
[2] الفقيه 3: 288 حديث 1370، التهذيب 7: 484 حديث 1945.
[3] المختلف: 575.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست