responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 118
[... ] الله عليه وآله اصطفى صفية بنت حي بن اخطب من ولد هارون عليه السلام في فتح خيبر، ثم تزوجها وأعتقها وجعل عتقها صداقها بعد أن حاضت حيضة [1]. وقال أكثر العامة: إن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وآله [2]. والنقل عن أهل البيت عليهم السلام في ذلك مستفيض أو متواتر، روى محمد ابن مسلم عن الصادق عليه السلام قال: " أيما رجل شاء أن يعتق جاريته ويتزوجها ويجعل عتقها صداقها فعل " [3]. وعن عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام قال: قلت: رجل قال لجاريته: أعتقتك وجعلت عتقك مهرك، قال: فقال: " جائز " [4]. وعن الباقر عليه السلام: " إن عليا عليه السلام كان يقول: إن شاء الرجل أعتق أم ولده وجعل مهرها عتقها " [5]، وغير ذلك من الأخبار الكثيرة [6]. وقد أورد المحقق ابن سعيد في النكت سؤالات وأجاب عنها، حاصلها أنه كيف يجوز أن يتزوج جاريته، وكيف يتحقق الايجاب والقبول وهي مملوكة، ثم المهر يجب أن يكون متحققا قبل العقد ومع تقدم التزويج لا يكون متحققا، ثم يلوح منه الدور، فإن العقد لا يتحقق إلا بالمهر الذي هو العتق، والعتق لا يتحقق إلا بعد العقد. الجواب: إذا كان العتق يحصل مع العقد لم يستبعد صحته، وإنما يمتنع لو كانت الرقية باقية، ولا بعد في العقد وهي مملوكة إذا كانت الرقية غير مستقرة معه، فإنه كما جاز أن يعقد لغيره عليها، لعدم ملك ذلك الغير، جاز أن يعقد عليها لنفسه،

[1] سنن أبي دواد 2: 221 حديث 2054، سنن البيهقي 7: 58.
[2] الخصائص الكبرى 2: 247، سنن البيهقي 7: 128.
[3] التهذيب 8: 201 حديث 706 الاستبصار 3: 209 حديث 756.
[4] التهذيب 8: 201 حديث 707، الاستبصار 3: 209 حديث 757.
[5] التهذيب 8: 201 حديث 708، الاستبصار 3: 209 حديث 758.
[6] الكافي 5: 745 حديث 1 - 5، التهذيب 8: 201 حديث 710، الاستبصار 3: 210 حديث 760.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست