responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 102
[ إلا إذا زوج ذو المائة أمته في حال مرضه بمائة وقيمتها مائة ثم اعتقها -، لم ] أن زوجها كان عبدا، وفي بعض الأخبار أن اسمه مغبث [1]. والسر في ذلك حدوث الكمال لها وبقاء النقص بالعبودية للزوج، وهو يستلزم تضررها من حيث أن سيده يمنعه عنها، ولا نفقة لولدها عليه، ولا ولاية له على ولدها ولا ترث. وهذا الخيار فوري عند الأصحاب اقتصارا في فسخ العقد اللازم على موضع اليقين، والضرورة تندفع بذلك، ولظاهر قوله صلى الله عليه وآله لبريرة: " ملكت بضعك فاختاري " فإن الفاء للتعقيب. قيل: قد روي أن زوج بريرة كان يطوف خلفها ويبكي خوفا من أن تفارقه، وطلب من النبي صلى الله عليه وآله أن يشفع إليها فشفع فلم تقبل، ولو كان على الفور بطل حقها بالتأخير واستغنى عن الشفاعة. قلنا: لا دلالة فيه، لأن الظاهر من الحديث أن الشفاعة كانت بعد فسخها، ولذلك روي أنه كان يطوف ويبكي ولم يأمرها صلى الله عليه وآله بترك الفسخ بل قال لها: " لو راجعته فإنه أبو ولدك " فقالت: يا رسول الله تأمرني بأمرك؟ فقال: " لا إنما أنا شافع " فقالت: لا حاجة لي فيه [2]. والظاهر أن المراد من المراجعة في الحديث تجديد النكاح، ولا فرق في ذلك بين أن يكون العتق قبل الدخول أو بعده، لقول الصادق عليه السلام: " أيما امرأة أعتقت فأمرها بيدها " [3]. قوله: (إلا إذا زوج ذو المائة أمته في حال مرضه بمائة وقيمتها مائة ثم

[1] الكافي 5: 486 حديث 1 - 5، التهذيب 7: 341 حديث 1395 - 1396 - 1397، سنن البيهقي 7: 220، سنن الدارقطني 3: 292 حديث 175 - 176.
[2] سنن البيهقي 7: 222.
[3] التهذيب 7: 341 حديث 1394.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست