responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 101
[ الفصل الثاني: في مبطلاته، وهي ثلاثة: العتق، والبيع، والطلاق. المطلب الأول: في العتق: إذا أعتقت الأمة وكان زوجها عبدا، كان لها الخيار على الفور في الفسخ والامضاء، سواء دخل أو لا، ] كان الأولى القول يكون العقد موقوفا، حذف وعوض التنوين عنه. قوله: (الفصل الثاني: في مبطلاته، وهي ثلاثة: العتق، والبيع، والطلاق). الضمير في (مبطلاته) يعود إلى العقد على الإماء، وسمى العتق والبيع والطلاق مبطلات له مجازا، من حيث أن كلا من العتق والبيع يؤل إلى إبطاله في كثير من الصور، وليس جميع أقسامهما مبطلة له، فإن من أعتق مملوكته المزوجة تخيرت كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ولو باعها تخير المشتري، ولو كانت موطوءة له حرم وطؤها بالعتق والبيع، وهنا كلام وهو أن مبطلات نكاح الإماء لا ينحصر فيما ذكره، فإن اللعان من المبطلات على قول، والفسخ بالعيب والاسلام والارتداد كذلك، وكذا أمر المولى عبده باعتزال زوجته مملوكة المولى ومنع المحلل له. قوله: (المطلب الأول: في العتق. إذا أعتقت الأمة وكان زوجها عبدا كان لها الخيار على الفور في الفسخ والامضاء، سواء دخل أو لا). لا خلاف بين العلماء في أن الأمة المزوجة بعبد إذا أعتقت ثبت لها الخيار، لما روى العامة والخاصة أن بريرة عتقت فخيرها رسول الله صلى الله عليه وآله، ورووا


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست