responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 96
[ وللولي تزويج أمة المولى عليه، ولا فسخ بعد الكمال. وأما الحكم فإن ولاية الحاكم تختص في النكاح على البالغ فاسد العقل، أو من تجدد جنونه بعد بلوغه، ذكرا كان أو أنثى مع الغبطة. فلا ولاية له على الصغيرين، ولا على الرشيدين، وتسقط ولايته مع وجود الأب أو الجد له. ] ولو تحرر بعض العبد أو الأمة لم يملك إجبارهما قطعا، لأن البعض غير مملوك له، فلا يتسلط عليه، نعم لا يصح نكاحه إلا بإذنه. قوله: (وللولي تزويج أمة المولى عليه، ولا فسخ بعد الكمال). إذا اقتضت المصلحة تزويج أمة المولى عليه كالصبي والمجنون والسفيه جاز فعله عندنا، لأن ذلك من جملة التصرفات التي هي متعلق الولاية، فإذا كمل المولى عليه لم يكن له فسخ هذا النكاح كغيره من التصرفات. قوله: (وأما الحكم، فإن ولاية الحاكم تختص في النكاح على البالغ فاسد العقل ومن تجدد جنونه بعد بلوغه، ذكرا كان أو أنثى مع الغبطة، ولا ولاية له على الصغيرين ولا على الرشيدين، وتسقط ولايته مع وجود الأب أو الجد له). المراد بالحاكم عندنا هو: الإمام العادل، أو من أذن له الإمام، ويدخل فيه الفقيه المأمون الجامع لشرائط الافتاء والحكم في زمان الغيبة، ومأذون الحاكم في النكاح الذي ولايته إليه كالحاكم. إذا تقرر ذلك فولاية الحاكم في النكاح إنما تثبت على من بلغ فاسد العقل وتجدد فساد عقله بعد البلوغ، ذكرا كان أو أنثى، إذا كان النكاح صلاحا له. ووجه الثبوت: أن ولاية المال إليه إجماعا، فيكون وليه في النكاح، إذ هو من جملة ما تدعو الحاجة إليه، وصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال:


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست