responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 93
[ وإنما تثبت للأب والجد للأب وإن علا. وهل يشترط في ولاية الجد بقاء الأب؟ الأقرب لا. ] وقال ابن الجنيد: إن الأم وأباها يقومان مقام الأب في ذلك عند عدمه، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر نعيم بن النجاح أن يستأمر أم ابنته في أمرها، وقال: (فأمروهن في بناتهن) [1]. وفي رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام: (إن الذي بيده عقدة النكاح هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويشتري، فأي هؤلاء عفى جاز) [2]. وهو ضعيف، ومثل هذه لا تنهض حجة على ثبوت الولاية والسلطنة. قوله: (وإنما تثبت للأب والجد للأب وإن علا، وهل يشترط في ولاية الجد بقاء الأب؟ الأقرب لا) [3]. قد عرفت إجماع الأصحاب على انتفاء الولاية في النكاح عمن عدا الأب والجد له، ولا خلاف في ثبوتها للجد عندنا، إلا من ابن أبي عقيل، فإنه قال: الولي الذي هو أولى بنكاحهن هو الأب دون غيره من الأولياء [4]، وهو ظاهر في نفي الولاية عن الجد، والأخبار الصحيحة حجة عليه، مثل قول الصادق عليه السلام في صحيحة عبد الله بن سنان: (الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمرها) [5] ولا خلاف في أن الجد ولي أمر الصغيرة. إذا عرفت ذلك فاعلم أن ولاية الجد ثابتة في كل موضع للأب ولاية، سواء كان

[1] انظر المختلف: 536.
[2] التهذيب 7: 393 حديث 1573، علما بأن في " ض ": فأي هؤلاء عقد جاز.
[3] في " ض ": الأقرب ذلك.
[4] انظر المختلف: 535.
[5] التهذيب 7: 329 حديث 1570.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست