responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 90
[ وفي انسحاب الحكم في مثل الأم والبنت إشكال. ولو ادعى زوجية امرأة لم يلتفت إليه إلا بالبينة، سواء عقد عليها ] الرجل [1]. فإن قيل: مع الدخول تسقط بينته، فتبقى بينتها بغير معارض. قلنا: الدخول مرجح لجانبها لا مسقط للبينة، فيصير جانبها أقوى، لمساعدة الظاهر إياها، فإن الدخول ليس نصا في الزوجية، بل يبقى معه الاحتمال. ويحتمل [2] العدم، لأن النص ورد على تقديم بينته، فلو توقف على اليمين لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، ومع الدخول تسقط بينتها. والجواب: أن النص الوارد غير مناف لثبوت اليمين بدليل آخر، مع أن ذلك جار على خلاف الأصل، فينبغي الأخذ باليقين في موضع المخالفة، وقد ثبت ذلك مع التعارض، والدخول يقوي جانبها على ما بيناه، واعتبار اليمين أقوى. قوله: (وفي انسحاب الحكم في مثل الأم والبنت إشكال). ينشأ: من أن النص إنما ورد على الاختلاف بين الرجل وأخت من يدعي زوجيتها، والحكم فيهما ثبت على خلاف الأصل المقرر، فيقتصر في المخالفة على صورة النص. ومن أن المقتضي مشترك، فإن الزوج في هذه الصورة مدع وإن كان في قوة المنكر، فتسمع بينته وتقدم. وليس بشئ، بل المعتمد تقديم بينتها، ومع عدمها يحلف، ولا مقتضي في المسألة السابقة إلا النص، فلا يتجاوز مورده. قوله: (ولو ادعى زوجية امرأة لم يلتفت إليه إلا بالبينة، سواء عقد

[1] في " ض ": ومع عدمه جانب المرأة، والصحيح ما أثبتناه وهو من " ش ".
[2] عطف على قوله السابق: هل يفتقر الحكم.. إلى اليمين؟ الأقرب عند المصنف الافتقار.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست