responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 7
[ بسم الله الرحمن الرحيم كتاب النكاح: ] بسم الله الرحمن الرحيم [1] الحمد لله، والصلاة على رسوله محمد وآله الطاهرين قوله: (كتاب النكاح). مقتضى كلام أهل اللغة أن استعمال لفظ النكاح في الوطء أغلب، قال في الصحاح: النكاح الوطء وقد يقال العقد [2]، والشائع شرعا هو الثاني، حتى صرح بعضهم بأن النكاح حقيقة في العقد مجاز في الوطئ [3]، وقد يستدل له بأن استعمال النكاح في العقد في كلام الله تعالى أكثر، بل قيل: لم يرد في الكتاب العزيز لفظ النكاح بمعنى الوطئ خاصة، إلا في قوله تعالى: (حتى تنكح زوجا غيره) [4] وأغلبية الاستعمال تشعر بالحقيقة، وربما قيل: بأنه حقيقة في الوطئ مجاز في العقد، استصحابا للوضع اللغوي، إذ الأصل عدم النقل، وقيل: بأنه مشترك بينهما، لاستعماله فيهما، ولظاهر قوله تعالى: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) [5] فإنه يتناول المعقود

[1] في " ش ": رب سهل ويسر، وفي " ض ": وبه نستعين.
[2] الصحاح 1: 413 مادة (نكح).
[3] قاله الراغب في المفردات: 505 مادة (نكح).
[4] البقرة: 230.
[5] النساء: 22.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست