[ بسم الله الرحمن الرحيم كتاب النكاح: ] بسم الله الرحمن الرحيم [1] الحمد لله، والصلاة على رسوله محمد وآله الطاهرين قوله: (كتاب النكاح). مقتضى كلام أهل اللغة أن استعمال لفظ النكاح في الوطء أغلب، قال في الصحاح: النكاح الوطء وقد يقال العقد [2]، والشائع شرعا هو الثاني، حتى صرح بعضهم بأن النكاح حقيقة في العقد مجاز في الوطئ [3]، وقد يستدل له بأن استعمال النكاح في العقد في كلام الله تعالى أكثر، بل قيل: لم يرد في الكتاب العزيز لفظ النكاح بمعنى الوطئ خاصة، إلا في قوله تعالى: (حتى تنكح زوجا غيره) [4] وأغلبية الاستعمال تشعر بالحقيقة، وربما قيل: بأنه حقيقة في الوطئ مجاز في العقد، استصحابا للوضع اللغوي، إذ الأصل عدم النقل، وقيل: بأنه مشترك بينهما، لاستعماله فيهما، ولظاهر قوله تعالى: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) [5] فإنه يتناول المعقود [1] في " ش ": رب سهل ويسر، وفي " ض ": وبه نستعين. [2] الصحاح 1: 413 مادة (نكح). [3] قاله الراغب في المفردات: 505 مادة (نكح). [4] البقرة: 230. [5] النساء: 22.