responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 486
من الآخر لولد الأول من غيرها؟ قال: " نعم ". قال: وسألته عن رجل أعتق سرية له ثم خلف عليها رجل بعده، ثم ولدت للآخر، هل يحل ولدها لولد الذي اعتقها؟ قال: " نعم " [1]، وهو شامل لما إذا كان ولد كل منهما ذكرا أو أنثى. ولو قال المصنف: وتزويج ولده بولد منكوحة له، لكان أشمل وأوفق للرواية. ووجه الكراهية ما رواه إسماعيل بن همام قال: قال: أبو الحسن: قال محمد بن علي عليه السلام: في الرجل يتزوج المرأة ويتزوج بنتها ابنه فيفارقها ويتزوجها آخر بعد فتلد منه بنتا فكره أن يتزوجها أحد من ولده لأنها كانت امرأته فطلقها فصار بمنزلة الأب وكان قبل ذلك أبا لها. ويلوح من ظاهر خبرين [2] آخرين المنع من تزويج الولد بمن ولدت بعد المفارقة، وهما منزلان على الكراهية كما دل عليه هذا الخبر. الثالثة: يكره للرجل أن يتزوج بضرة أمه مع غير أبيه: لأن زوجة الأب حرام، ويدل على ذلك ما رواه زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: " ما أحب للرجل المسلم أن يتزوج ضرة كانت لأمه مع غير أبيه " (3) وهذا شامل لما إذا كان تزوج ذلك الغير بأمه قبل أبيه وبعده. الرابعة: يكره التزويج بالزانية ما لم تتب ولا يحرم، للأصل، ولأن الزنا لا حرمة له، ولأنه لو منع ابتداء النكاح لمنع في الدوام، والتالي باطل، لما تقدم من أن الزوجة لا تحرم بالاصرار على الزنا. بيان الملازمة: اشتراكهما في المقتضي، وهو خوف اختلاط الانساب.

.[1] الكافي 5: 399 حديث 1، التهذيب 7: 1451 حديث 1808، الاستبصار 3: 173 حديث 631.
[2] التهذيب 7: 452 حديث 1810 - 1811، الاستبصار 3: 174 حديث 633 - 634. التهذيب 7: 453 حديث 1812، الاستبصار 3: 175 حديث 635.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 486
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست