responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 45
[ والعضو المبان كالمتصل على إشكال، واللمس في المحارم كالنظر. ] قال: (لا إلا من وراء الثوب) [1]. وأما المعانقة والتقبيل بين الرجلين أو بين المرأتين فلا بأس، مع عدم الشهوة وأمن الفتنة، وروى الصدوق عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: (مباشرة المرأة ابنتها إذا بلغت ست سنين شعبة من الزنا) [2] وسأل أحمد بن النعمان الصادق عليه السلام، فقال له: جويرية ليس بيني وبينها رحم ولها ست سنين؟ قال: (لا تضعها في حجرك) [3] وعنه عليه السلام قال: إذا بلغت الجارية ست سنين فلا يقبلها [ الغلام ] [4]، والغلام لا يقبل المرأة إذا جاز سبع سنين) [5]. قوله: (والعضو المبان كالمتصل على إشكال، واللمس في المحارم كالنظر). أي: العضو [6] المنفصل ممن يحرم النظر إليه كالمتصل في تحريم النظر إليه على إشكال، ينشأ: من أن مناط تحريم النظر إلى الأجنبية خوف الفتنة وحصول الشهوة، وذلك منتف في المبان [7]، لأنه صار كالحجر، ومن أن ثبوت تحريم النظر قبل الانفصال يجب استصحابه، لعدم الناقل. وفي وجه للشافعية [8]: أن المنفصل إن تميز بصورته وشكله عما للرجل حرم، لبقاء المحذور، وإلا لم يحرم، كقلامة الظفر والشعر والجلد

[1] الكافي 5: 525 حديث 2، الفقيه 3: 300 حديث 1437.
[2] الفقيه 3: 275 حديث 1306.
[3] الفقيه 3: 275 حديث 1307، وفيه سأل محمد بن النعمان أبا عبد الله عليه السلام فقال له: عندي جويرية.
[4] زيادة من المصدر تقتضيها العبارة.
[5] الفقيه 3: 276 حديث 1311.
[6] في " ض ": الجزء.
[7] في " ض ": وذلك منتف في الميل القلبي.
[8] مغني المحتاج 3: 134، كفاية الأخيار 2: 28.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست