responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 43
أو شك الرجل في كون المنظور إليه امرأة يلزم القول بالتحريم، وهو محل تأمل، ويمكن الفرق بإمكان استعلام الحال هنا، بخلاف الخنثى، ومن ثم وجب الأخذ بالاحتياط في التكاليف المتعلقة به. ج: كل موضع حكمنا فيه بتحريم النظر، فتحريم المس فيه أولى، ولو توقف العلاج على مس الأجنبية دون نظرها، فتحريم النظر بحاله، وجواز النظر إلى وجه الأجنبية وكفيها لا يبيح مسهما، لأن المس أدعى إلى الفتنة وأقوى في تحريك الشهوة، ولهذا لا يبطل الصوم بالانزال المستند إلى النظر، ويبطل بالمستند إلى الملامسة. ويحرم على الرجل دلك سوأة الرجل، وكذا المرأة، ويجوز دلك الفخذ من فوق الازار، إلا مع خوف الشهوة والفتنة. ويجوز مس جسد المحارم من غير شهوة أو تلذذ، خلافا لبعض العامة [1]، لحصول النفرة طبعا، وانتفاء المحرم، وبعد تحريم تغميز البنت والأخت رجل أبيها وأخيها ومن جرى مجراهما، ولثبوت حل النظر في الصغر ولم يثبت الناقل شرعا، وخوف الافتتان منتف. د: صوت المرأة عورة يحرم استماعه مع خوف الفتنة لا بدونه، صرح بذلك المصنف في التذكرة [2]، وينبغي لها أن تجيب المخاطب لها أو قارع الباب بصوت غليظ ولا ترخم [3] صوتها، وقد روى الصدوق أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يسلم على النساء، وكان يكره أن يسلم على الشابة منهن، وقال: (أتخوف أن يعجبني صوتها فيدخل من الإثم علي أكثر مما أطلب من الأجر) [4].

.[1] مغني المحتاج 3: 132 - 133.
[2] تذكرة الفقهاء 2: 573.
[3] أي: ولا ترقق، أنظر الصحاح 5: 1930 رخم.
[4] الفقيه 3: 300 حديث 1436.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست