responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 390
[ ج: من عدا هؤلاء، كالذين لا يعتقدون شيئا، وعباد الاوثان والشمس والنيران وغيرهم. أما الأول ففي تحريم نكاحهم على المسلم خلاف، أقربه تحريم المؤبد دون المنقطع وملك اليمين، وكذا الثاني. وأما الثالث فإنه حرام بالاجماع في أصناف النكاح الثلاثة. ] قال: " لهم كتاب فبدلوه فأصبحوا وقد أسري به ورفع عنهم ". وفي قول للشافعي أنهم لم يكونوا أهل كتاب البتة، لقوله عليه السلام: " سنوا بهم سنة أهل الكتاب ". وهو يشعر بأنهم ليسوا بأهل كتاب. كذا قيل، ولا ريب أنه لا يدل على أنه ليس لهم كتاب أصلا. قوله: (الثالث: من عدا هؤلاء الذين لا يعتقدون شيئا، وعباد الاوثان والشمس والنيران، وغيرهم). هذا هو الصنف الثالث من أصناف الكفار، وهم من، لا كتاب له ولا شبه كتاب، وهم عبدة الاوثان والنيران والشمس والنجوم، والصور التي يستحسنونها كالحجر والبقر والقمر والمعطلة والزنادقة، وكل مذهب يكفر معتقده وهم المتمسكون بصحف شيت وإدريس وابراهيم وزبور داود: لأنهم ليسوا أهل كتاب كما سبق. قوله: (أما الأول ففي تحريم نكاحهم على المسلم خلاف، أقربه تحريم المؤبد دون المنقطع وملك اليمين، وكذا الثاني، وأما الثالث فإنه حرام بالاجماع في أصناف النكاح الثلاثة). لما ذكر أصناف الكفار الثلاثة بالنسبة إلى جواز النكاح وعدمه، أردف ذلك أحكامها، وللأصحاب في ذلك اختلاف: فذهب بعضهم إلى تحريم نكاح الكتابيات


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست