responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 386
فهم ملاحدة خارجون منهم، وإن عدوا منهم فلا تلحقهم أحكامهم. فعلى هذا لا يكون المراد من قول المصنف: (أما السامرة فقيل: إنهم من اليهود والصائبون من النصارى) ظاهرة، بل ما يدل عليه باقي كلامه وهو ما حققناه. وكلام المفيد والشيخ وإن كان المتبادر منه أنهم ليسوا منهم، إلا أنه يحتمل أن يريدا به ما قلناه إذ ليس في كلامهما ما يدل على أنهم لا يعدون منهم، فيحتمل أن يريد بكونهم غيرهم عدم لحوق أحكامهم لهم. والحاصل من كلام المصنف التوقف في حل مناكحة كل من الطائفتين إلى أن تبين الحال في ذلك، وأن الاختلاف إنما هو في حال السامرة والصابئين لا في حكمهم، لأنهم على تقدير المخالفة في الأصول لا شك في تحريم نكاحهم، وعلى تقدير المخالفة في الفروع لهم حكم أهل الكتاب. إذا تقرر ذلك فبأي طريق يعلم حالهم في المخالفة؟ لا ريب أن التواتر وشهادة عدلين طريق إلى ذلك، وكذا الشياع. وهل يكفي قولهم؟ يحتمل قويا ذلك، لأن اعتقاد المكلف إنما يعلم من قبله. واعلم أن المشار إليه بهذين في قول المصنف: (ولا اعتبار بغير هذين) التوراة والانجيل، المدلول عليهما بذكر اليهود والنصارى. والمراد أن ما عدا التوراة والانجيل كصحف شيث وإدريس، وصحف إبراهيم، وزبور داود لا اعتبار بها في كون المنسوبين إليها أهل الكتاب. واختلف في سبب ذلك، فقيل: إنها لم تنزل عليهم بنظم تدرس وتتلى، وإنما أوحي إليهم معانيها. وقيل: إنها حكم ومواعظ وآداب، وليس فيها أحكام وشرايع. وقيل: إنها كانت وحيا كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله بأشياء من الوحي. وجملة القول أنه لم يثبت لغير اليهود والنصارى حرمة أهل الكتاب، فيتمسك فيهم بعموم المنع من مناكحة الكفار، ووجوب قتالهم إلى أن يسلموا.


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست