responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 36
قولان: أحدهما: الجواز كما ينظر الرجل إلى محارمه، فإن له الدخول من غير استئذان، كما في الأوقات الثلاثة التي هي مظنة التبذل والتكشف، وذلك: قبل صلاة الفجر، وعند الظهيرة، وبعد صلاة العشاء، قال سبحانه: (ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم) [1]. والثاني: المنع لعموم قوله تعالى: (أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء) [2] أي: لم يميزوا بينها وبين غيرها، أو لم يقووا على الوطئ والأمر بالاستئذان في هذه الأوقات لا يقتضي جواز النظر. وهذا أصح، واختاره في التذكرة [3]. ولو كان شيخا كبيرا جدا هرما، ففي جواز نظره احتمال، ومثله العنين، والمخنث وهو: المتشبه بالنساء واختار في التذكرة [4] أنهم كالفحل، لعموم الآية [5]، وهو قوي، و: (غير أولي الإربة) [6] إنما يدل [7] على الأبله الذي لا يحتاج إلى النساء، ولا يعرف شيئا من أمورهن. والمجبوب: الذي بقي أنثياه، والخصي: الذي بقي ذكره كالفحل، وأما الخصي الممسوح، ففي جواز نظره إلى مالكته لو كان مملوكا قولان:

:[1] النور: 58.
[2] النور: 31.
[3] التذكرة 2: 574.
[4] التذكرة 2: 574.
[5] النور: 30.
[6] النور: 31.
[7] في " ش ": ربما نزل.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست