responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 336
[ ولو كان الافضاء بعد بلوغ الزوجة لم يكن على الزوج شئ إن كان بالوطئ. المقصد الثاني: في التحريم غير المؤبد، وفيه فصول: الأول: في المصاهرة، وفيه مسائل: أ: تحرم بنت الزوجة وإن نزلت إذا لم يكن قد دخل بالأم تحريم جمع، بمعنى أنه إذا أبان الأم بفسخ أو طلاق أو موت حلت له البنت، ومع الدخول تحرم بناتها وإن نزلن مؤبدا. ] يتناول الأمة والمفضاة بالأصبع كما هو معلوم، ولا دليل يدل على إلحاقهما بالزوجة، والقياس عندنا باطل، فيتمسك فيهما بالأصل إلى أن يثبت الناقل. ولا ريب أن الافضاء بالأصبع ليس أفحش من الوطئ. ويحتمل تحريمها بذلك، لأن الأمة كالزوجة، والافضاء بالأصبع كالافضاء بالوطئ، وضعفه ظاهر. قوله: (ولو كان الافضاء بعد بلوغ الزوجة لم يكن على الزوج شئ إن كان بالوطئ). لأن الوطئ مأذون فيه شرعا محلل حينئذ، فإذا حصل بسببه الافضاء لم يثبت على الزوج شئ من هذه الأحكام، لانتفاء الدليل، وسيأتي لهذه المسألة مزيد تحقق في باب الجنايات إن شاء الله تعالى. قوله: (المقصد الثاني: في التحريم غير المؤبد، وفيه فصول: الأول: في المصاهرة، وفيه مسائل: الأولى: تحرم بنت الزوجة وإن نزلت إذا لم يكن قد دخل بالأم تحريم جمع، بمعنى أنه إذا أبان الأم بفسخ أو طلاق أو موت حلت له البنت، ومع الدخول تحرم بناتها وإن نزلن مؤبدا). لا خلاف بين أهل الاسلام في تحريم البنت مع الأم جمعا إذا لم يدخل بالأم، فإن فارق الأم حل له نكاح البنت، وإن دخل بالأم حرمت البنت عينا، وقد سبق


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست