responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 335
[ والاشكال في الأجنبي قبل التسع أضعف. والأقرب عدم تحريم الأمة، والمفضاة بالأصبع. ] أقل من تسع سنين؟ فيه نظر ينشأ: من أن التحريم المؤبد يستند إلى تحريم الوطئ حينئذ، والتحريم ثابت في الأجنبية قبل التسع وبعدها، فحينئذ تلخص كون علية التحريم المؤبد ترتب، الافضاء على الوطئ المحرم، فيكون افضاء الأجنبية بعد البلوغ بمنزلة افضاء الزوجة قبله. وهذا إن تم فإنما يثبت في الزنا دون وطئ الشبهة: لانتفاء التحريم فيه بعد تحقق البلوغ، ومن أن مورد النص هو الزوجة قبل بلوغ التسع، فإن ثبت الالحاق اقتصر فيه على ما قبل البلوغ، لأن شرط مفهوم الموافقة تعقل العلة قطعا، والعلم بثبوتها في المسكوت عنه. ولا ريب أن الصغر جزء من العلة في المنصوص، ولهذا لو كان وطئ الزوجة بعد البلوغ لم يحرم بالافضاء قطعا، فكيف تحرم الأجنبية قبل البلوغ. قوله: (والاشكال في الأجنبي قبل التسع أضعف). لما كان الأقرب عنده تحريم الأجنبية مؤبدا إذا أفضاها بالوطئ قبل التسع، ظهر الاشكال أن تحريمها حينئذ أضعف من الاشكال في تحريمها بعد التسع. فإن قيل: مع ترجيح أحد الطرفين لا يبقى إشكال. قلنا: إذا لم يكن الترجيح قاطعا يبقى أصل الاحتمال، فلا يمتنع معه إطلاق اسم الاشكال مجازا. ويمكن أن يكون المراد بالإشكال: هو الطرف الآخر، وهو عدم التحريم استعمالا لاسم الكل في الجزء مجازا. قوله: (والأقرب عدم تحريم الأمة والمفضاة بالأصبع). وجه القرب: أن التحريم حكم شرعي خصوصا في الفروج، فيتوقف على ورود النص، ولا يخفى أن مورد النص هو الزوجة المفضاة بالوطئ قبل البلوغ وذلك لا


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست