responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 334
[ وهل يشترط في التحريم المؤبد في طرف الأجنبي نقص السن عن تسع؟ فيه نظر ينشأ: من كون التحريم المؤبد مستندا إلى تحريم الوطئ في طرف الزوج، وهو هنا ثابت في التسع، ] إشكال، ومقتضى كلام المصنف أن ما ثبت في الزوجة ثبت هنا. ويحتمل عدم ثبوت شئ من هذه الأحكام هنا، لورود النص على الزوجة، وهذه الأحكام على خلاف الأصل، فيقتصر فيها على مورد النص، لأن القياس عندنا باطل، وألحق في الخلاف بإفضاء الزوجة الافضاء بوطئ الشبهة في التحريم ووجوب الانفاق [1]، ومنعه ابن إدريس [2]. والذي يقتضيه النظر ثبوت التحريم المؤبد بإفضاء الأجنبية بزنا أو شبهة من باب مفهوم الموافقة، فإن وطئ الزوجة قبل البلوغ وإن حرم، إلا أن وطئ الأجنبية أبلغ منه في التحريم وأفحش. وأما باقي الأحكام فإن اثباتها مشكل، إذ لا دليل قويا عليه. وهذا المعنى هو الذي حاوله المصنف بقوله: (وفي النفقة إشكال) بعد قوله: (وهل تثبت هذه الأحكام في الأجنبية؟ الأقرب نعم)، فإنه لا يراد بالأحكام إلا ما ذكرناه، فيكون قوله: (وفي النفقة إشكال) كالاستثناء مما قربه في الأحكام المذكورة. قوله: (وهل يشترط في التحريم المؤبد في طرف الأجنبي نقص السن عن تسع؟ فيه نظر ينشأ: من كون التحريم المؤبد مستندا إلى تحريم الوطئ في طرف الزوج، وهو هنا ثابت في التسع). أي: هل يشترط في ثبوت التحريم المؤبد لو وطأ أجنبي أجنبية فأفضاها في

[1] الخلاف 3: 12 مسألة 41 كتاب النكاح.
[2] السرائر: 289.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست