responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 332
[ ويجب عليه الانفاق عليها، إلا أن يموت أحدهما وإن طلقها وتزوجت بغيره على إشكال. ] تسع سنين)، قال: أمسكها ولم يطلقها فلا شئ عليه وإن كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شئ عليه إن شاء أمسك وإن شاء طلق [1]. دل على أن له إمساكها وتطليقها لقوله: (فإن أمسكها ولم يطلقها)، وذلك يقتضي بقاء النكاح. وطعن المصنف في هذا القول بقوله: (وفيه نظر) ووجهه: أن التحريم المؤبد ينافي مقتضى النكاح، إذ ثمرته حل الاستمتاع، ولأن التحريم المؤبد يمنع النكاح سابقا فيبطله لاحقا، كالرضاع واللعان والقذف للزوجة الصماء. وثانيهما واختاره ابن حمزة أنها تبين منه بذلك [2]، وهو الظاهر من كلام الشيخ في النهاية [3]. يدل عليه قوله عليه السلام في الرواية الأولى: (فرق بينهما ولم تحل له أبدا)، وتوقف المصنف في المختلف، لعدم الظفر بقاطع من الجانبين [4]. وقول ابن حمزة ليس ببعيد، والتوقف طريق السلامة. قوله: (ويجب عليه الانفاق عليها إلى أن يموت أحداهما وإن طلقها وتزوجت بغيره على إشكال). من أحكام المفضاة وجوب الانفاق عليها إلى أن يموت إحداهما، والأصل فيه ما رواه الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج جارية فوقع بها فأفضاها، قال: (عليه الاجراء عليها ما دامت حية) [5]. وهذا الحكم لا كلام فيه إذا لم يتزوج، فإن طلقها بناء على عدم خروجها من

[1] الكافي 7: 314 حديث 18، التهذيب 10: 249 حديث 984، الاستبصار 4: 294 حديث 1109.
[2] الوسيلة: 343.
[3] النهاية: 453.
[4] المختلف: 525.
[5] الفقيه 4: 101 حديث 338، التهذيب 10: 249 حديث 985، الاستبصار 4: 294.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست