responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 331
[ وهو صيرورة مسلك البول والحيض واحدا، أو مسلك الحيض والغائط على رأي، فتحرم مؤبدا. قيل: ولا تخرج من حباله، وفيه نظر، ] فلا تنهض حجة على الإطلاق. أما مع الافضاء فلا بحث في التحريم. قال المصنف في المختلف: إطلاق الشيخ في النهاية مشكل والظاهر أن مراده ذلك [1]، يريد به اختصاص التحريم بالافضاء. قوله: (وهو صيرورة مسلك البول والحيض واحدا أو مسلك الغائط والحيض على رأي). المشهور أن الافضاء هو صيرورة مسلك البول والحيض واحدا بذهاب الحاجز بينهما، ونقل المصنف قولا آخرا، وهو صيرورة مسلك الغائط والحيض واحدا، وبعده ظاهر، لشدة بعد ما بين المسلكين وقوة الحاجز بينهما، فلا يكاد يتفق زواله بالجماع. والأول أصح، وسيأتي إن شاء الله تعالى لذلك مزيد تحقيق في الديات. قوله: (فتحرم مؤبدا، قيل: ولا تخرج من حباله، وفيه نظر). قد قررنا أنه إذا تحقق الافضاء حرمت الزوجة مؤبدا، وعلى هذا فهل تخرج من حباله، أي: تبين منه وينفسخ نكاحها، أم تبقى على الزوجية مع التحريم المؤبد؟ فيه قولان: أحدهما واختاره ابن إدريس [2] أنها لا تخرج من حباله استصحابا للنكاح، ولا منافاة بين التحريم وبينه، لرواية يزيد العجلي عن الباقر عليه السلام: في رجل افتض جارية يعني امرأته فأفضاها، قال: (عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ

[1] المختلف: 525.
[2] السرائر: 288.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست