responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 33
أ: نظر الذكر إلى الذكر وهو جائز ما عدا العورة، وقد سبق تحقيقها في كتاب الصلاة، إلا لحاجة تجوز النظر المحرم، بشرط أن لا يكون هناك تلذذ وريبة، فيحرم معها على البالغ العاقل، ويناط التكليف بالولي مع عدمه. ولا فرق في ذلك بين أن يكون المنظور إليه شابا أو لا، حسن الصورة أو لا، وقوي المصنف في التذكرة [1] تحريم النظر إلى الأمرد مع خوف الفتنة، لوجوب التحرز عنها، ونقحه بأن من أحس في نفسه بالفتنة حرم عليه بينه وبين الله تعالى إعادة النظر، ويجوز اللمس في هذا القسم كما يجوز النظر. فرع: هل يحرم النظر إلى العورة في هذا القسم من وراء الثياب؟ الذي يفي بحكاية حجم العورة، بحيث يظهر معه شكل القضيب والانثيين، فيه احتمال. ب: نظر الأنثى إلى الأنثى، والكلام في هذا القسم كالكلام في الذي قبله، وهل يفرق بين المسلمة والذمية؟ للشيخ [2] قول بأن الذمية لا تنظر إلى المسلمة، حتى الوجه والكفين، لقوله تعالى: (أو نسائهن) [3] وليست الذمية منهن، على ما روي عن ابن عباس [4] والظاهر أن المراد ب‌ (نسائهن) على ما ذكره في الكشاف: من في خدمتهن من الحرائر والإماء [5]، وهو شامل للذمية، فلا يفرق، وهو الأصح. ج: نظر الذكر إلى الأنثى، فإن لم تكن زوجة للناظر ولا مملوكة ولا محرما له، فإن كانت صبية صغيرة، ولم تبلغ مبلغا تكون في مظنة الشهوة، يجوز النظر إليها، لانتفاء داعي الشهوة الذي هو مناط التحريم، وتجويز تغسيل الأجنبي بنت ثلاث سنين

[1] التذكرة 2: 573.
[2] تفسير التبيان 7: 380.
[3] النور: 31.
[4] تفسير الكشاف 3: 62، التفسير الكبير للفخر الرازي 23: 207.
[5] تفسير الكشاف 3: 62.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست