responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 32
[ والملك والنكاح يبيحان النظر إلى السوأتين من الجانبين على كراهية. ويجوز النظر إلى المحارم عدا العورة، وكذا المرأة. ولا يحل النظر إلى الأجنبية إلا لضرورة كالشهادة عليها، ويجوز إلى وجهها وكفيها مرة لا أزيد، وكذا المرأة. وللطبيب النظر إلى ما يحتاج إليه للعلاج حتى العورة، وكذا لشاهد الزنا النظر إلى الفرج لتحمل الشهادة عليه. وليس للخصي النظر إلى المالكة ولا الأجنبية، ولا للأعمى سماع صوت الأجنبية، ولا للمرأة النظر إليه، وللصبي النظر إلى الأجنبية. ] والملك والنكاح يبيحان النظر إلى السوأتين من الجانبين على كراهية، ويجوز النظر إلى المحارم عدا العورة، وكذا المرأة، ولا يحل النظر إلى الأجنبية إلا لضرورة، كالشهادة عليها، ويجوز إلى وجهها وكفيها مرة لا أزيد، وكذا المرأة، وللطبيب النظر إلى ما يحتاج إليه للعلاج، حتى العورة، وكذا لشاهد الزنا النظر إلى الفرج لتحمل الشهادة عليه، وليس للخصي النظر إلى المالكة ولا الأجنبية، ولا للأعمى سماع صوت الأجنبية، ولا للمرأة النظر إليه، وللصبي النظر إلى الأجنبية). تحقيق الكلام في النظر أن نقول: الناظر والمنظور إليه إما أن يكونا ذكرين أو انثيين، أو الناظر ذكرا والمنظور إليه أنثى، أو بالعكس، وعلى التقديرين الاخيرين إما أن يكون بينهما نكاح أو ملك أو محرمية، أو لا، وعلى التقدير الأخير إما أن يكون النظر محتاجا إليه للعلاج وتحمل الشهادة على الزاني، أو مطلق تحمل الشهادة ومطلق الحاجة كالمعاملة، أو لا، وعلى الأخير إما أن يكون الذكر ممسوحا، أو لا، وعلى الثاني إما أن يكون بالغا، أو لا، والانثى إما أن تكون بالغة، أو لا، والبالغة إما أن تكون عجوزا كبيرة أو لا، فهنا مباحث:


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست