responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 236
[ النصف أو الجميع على إشكال، ويرجع به على الكبيرة مع التفرد بالارضاع. ] النصف أو الجميع على إشكال، ويرجع به على الكبيرة مع التفرد بالارضاع). إذا كان لشخص زوجتان إحديهما كبيرة والأخرى صغيرة في محل الرضاع، فأرضعت الكبيرة الصغيرة الرضاع المحرم، فإن كان قد دخل بالكبيرة حرمتا أبدا، أما الكبيرة فلأنها أم الزوجة، وأما الصغيرة فلأنها بنت الزوجة المدخول بها، وهذا إذا لم يكن الرضاع من لبنه، فإن كان من لبنه حرمتا مؤبدا وإن لم يدخل، لأن الصغيرة قد صارت بنتا له، ولا خلاف في ذلك كله. إذا تقرر ذلك فلا ريب أن الكبيرة تستحق المهر المسمى إن كان قد دخل بها، لاستقراره بالدخول، فلا يسقط بسبب طارئ، وإن لم يكن قد دخل بها فلا شئ لها، لأن الفسخ من جهتها، فكان كالردة. ولقائل أن يقول: إن كان التسبب إلى فسخ النكاح بالارضاع موجب لاستحقاق الرجوع على المرضعة بالمهر، فليكن موجبا للرجوع عليها بمهرها بعد الدخول، لأنها تسبب إلى فسخ نكاحها، كما إذا طلق الزوجة بعد الدخول طلقة واحدة وراجعها وادعى وقوع الرجعة في العدة، وأنكرت وحلفت فنكحت زوجا آخر، ثم كذبت نفسها في اليمين وصدقت الزوج، لم يقبل قولها على الثاني، ورجع الأول عليها بمهر المثل وإن كان قد وطأها. وأجيب عنه بالفرق: بأن الغرم هنا للحيلولة بينه وبين البضع المستحق له، لأنها زوجة، بخلاف المتنازع، فإن الزوجية زالت بالفسخ المترتب على الرضاع، وهذا الجواب غير دافع لاصل السؤال. هذا حكم الكبيرة وأما الصغيرة، فإن في استحقاقها المسمى أو نصفه إشكالا، ينشأ: من أنه فراق قبل الدخول فينتصف به المهر كالطلاق، ومن أن الجميع وجب بالعقد فيستصحب حكمه، ولم يثبت شرعا سقوط النصف إلا في الطلاق، والالحاق


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست