responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 213
[ المطلب الثاني: في شرائطه، وهي أربعة: الأول: الكمية، ويعتبر التقدير بأحد أمور ثلاثة: أما ما انبت اللحم وشد العظم، أو رضاع يوم وليلة، أو خمس عشرة رضعة، وفي العشر قولان، ولا حكم لما دون. الثاني: يشترط كمالية الرضعات وتواليها والارتضاع من الثدي، ] فطام، قيل له: وما الفطام؟ قال الحولين اللذين قال الله عزوجل)) [1] وقال عليه السلام: (الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم) [2] أراد به عليه السلام قبل أن يفطم غالبا. فرعان: الأول اعتبار الشهور في الحولين بالاهلة، فلو انكسر الأول أكمل ثلثين من الشهر الخامس والعشرين واعتبر ثلاثة وعشرون هلالا، ذكره في التذكرة [3]، ويجئ فيه الخلاف المشهور في نظائره. الثاني: لو خرج بعض الصبي فارتضع قبل انفصاله وأكمل النصاب بعده ففي ثبوت التحريم إشكال. قوله: (المطلب الثاني: في شرائطه وهي أربعة: الكمية، ويعتبر التقدير بأحد أمور ثلاثة: إما ما أنبت اللحم. وشد العظم، أو رضاع يوم وليلة، أو خمس عشرة رضعة، وفي العشر قولان، ولا حكم لما دون العشر، ويشترط كمالية الرضعات وتواليها والارتضاع من الثدي). قد ذكر أن شرائط الرضاع ليثمر التحريم أربعة، وعد ثلاثة: أ: الكمية، وقد قدرها الأصحاب بأحد أمور ثلاثة، وهي: ما أنبت اللحم وشد

[1] الكافي 5: 443 حديث 3، التهذيب 7: 318 حديث 1313.
[2] الكافي 5: 443 حديث 1، التهذيب 7: 318 حديث 1312.
[3] التذكرة 2: 619.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست